الأربعاء، 1 يناير 2014

دليل استخراج الوثائق الجزء الاول

طلبات الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية : 1. شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية) 2. شــهادة ميلاد الأب(أصلية) 3. شــهادة ميلاد الجد (أصلية) 4. طابع جبائي 20.00 دج ملاحظة: تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية على مستوى المحاكم . طلبات الحصول على شهادة السوابق العدلية رقم 03 : 1. شهادة ميلاد المعني بالأمر 2. طابع جبائي بمبلغ 30.00 دج ملف الحجز العقاري: 1. طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة 2. النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية 3. محضر امتناع 4. محضر عدم وجود منقولات. 5. التبليغ بالتكليف. شروط منح المساعدة القضـــائية: (المادتين 5و 6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971) يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية: 1. مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة 2. تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء تشكيل ملف العفو: يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية 1. شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب 2. نسخة من الحكم أو القرار الجزائي 3. صحيفة السوابق القضائية رقم (03) 4. شهادة عدم الخضوع للضريبة 5. شهادة عدم العمل 6. شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب. بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته. بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية ملاحظة:توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل زيارة المحبوسين: المواد 66و67 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تخضع زيارة المحبوسين لـ: - للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و زوجه و مكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة - يمكن الترخيص استثناء بزيارة المحبوسين من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا. - كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته. - للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي عليه و المتصرف في أمواله و محاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة. ملف الترشيد: 1. طلب خطي 2. شهادة ميلاد الأب 3. شهادة ميلاد الابن 4. شهادة طبية للابن عليها صورة. 5. صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 03 6. صورة بطاقة التعريف الوطنية للأب و الابن. تصحيح عقود الحالة المدنية: (المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية ) يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة. أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد: 1. طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه 2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح 3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح 4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح 5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح 6. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج 7. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة : 1. -طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه. 2. نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي. 3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح. 4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده. 5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح . 6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح . 7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح . 8. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح. ثالثا :الوثائق المطلوبة للتصحيح عقد الزواج: 1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه 2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج 3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج. 4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة. 5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة. 6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح. ملاحظة: بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا و بسيطا كان التصحيح إداريا و يتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، و إذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا و في هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية .

0 التعليقات:

إرسال تعليق