موضوع 1

رسالة.

موضوع 2

رسالة.

موضوع 3

رسالة.

موضوع 4

رسالة.

موضوع 5

رسالة.

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نمادج عرائض قانوينة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نمادج عرائض قانوينة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 2 سبتمبر 2013

نمودج عقد عمل محدد المدة


مابين الطرفان الموقعان أسفله: شركة.....................................................ممثلة بشخص مسيرها السيد......................... الكائن مقرها بـ:.............................................................................................. بصفته المستخدم من جهة و السيد:......................................المولود في:...................بـ:................................ بصفته أجير من جهة أخرى قد تم الاتفاق بين الطرفان على مايلي: المادة الأولى: منصب العمل يشغل السيد ...........................في منصب :........................................................ المادة الثانية: مكان العمل في إطار ممارسة نشاطه المهني يحول الأجير إلى (مشروع – ورشة- موقع)................................. كما يمكن تغير مكان عمله إن اقتضت ضرورة العمل دلك. المادة الثالثة: مدة عقد العمل عقد العمل هدا ابرم لمدة محددة بـ:........................ابتداءا من تاريخ:................................... إلى غاية:...................................................................................................... المادة الرابعة: الفترة التجريبية يخضع الأجير لفترة تجربة مدتها:.....................................ابتداءا من تاريخ التشغيل. - خلال مدة التجربة يمكن لأحد الأطراف أن يضع حدا لعلاقة العمل دون إشعار مسبق أو تعويض. - بعد انتهاء الفترة التجريبية يعتبر العقد نهائيا إلا في حالة تبليغ كتابي من المستخدم بنهاية علاقة العمل أو اقتراح تجديد فترة التجريب. المادة الخامسة تجديد عقد العمل مهما يكن عدد مرات تجديد عقد العمل الحالي و كيفما كانت علاقة العمل فلا يمكن أن تتحول إلى علاقة عمل غير محددة المدة. المادة السادسة: مهام الأجير يتعهد و يلتزم الأجير بتنفيذ مهامه حسب وثيقة المنصب FICHE DE POSTE. المادة السابعة : سبب المدة المحددة في عقد العمل إن تشغيل الأجير يدخل في إطار أحكام المادة 12 من قانون 90/11 المؤرخ في 12/04/1991 المعدل و المتمم. يعود سبب التشغيل إلى تنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة يقوم بها المستخدم لفائدة شركة: ....................................................................................صاحبة المشروع أو الخدمة حسب (العقد أو الاتفاقية أو وصل الطلب ) رقم ......................المؤرخ في ............................ المادة الثامنة: الأجر يتقاضى الأجير أجرا قاعديا يقدر بـ:.......................تضاف إليه المنح و التعويضات التالية: - الخطر بمبلغ :................... دج شهريا - ICR بمبلغ:..................... دج شهريا - المنطقة بمبلغ:.....................دج شهريا - السلة بمبلغ:..................... دج شهريا - النقل بمبلغ:.......................دج شهريا. المادة التاسعة انتهاء علاقة العمل تنتهي علاقة العمل بصفة عادية و قانونية بانقضاء المدة المحددة في العقد بدون إشعار مسبق. المادة العاشرة الاستقالة: على الأجير الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم استقالة كتابية ولا يغادر منصب عمله إلا بعد فترة إشعار مسبق لا تقل عن 15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة. المادة الحادية عشر تسوية النزاعات يلتزم الطرفان في حالة وقوع نزاع حول تنفيذ هدا العقد السعي إلى تسويته وديا و في حالة عدم التسوية تكون محكمة ……….هي الوحيدة المختصة للفصل فيه. المادة الثانية عشر: دخول العقد حيز التنفيد يدخل هدا العقد حيز التنفيد ابتداءا من تاريخ ................................................................. الإمضـــاءات توقيع و تأشيرة المستخدم توقيع و بصمة الأجير

اساسيات العريضة الافتيتاحيــــــــــــــة :


اساسيات العريضة الافتيتاحيــــــــــــــة : يظهر من عنوان الموضوع ان عريضة افتيتاح الدعوى هي العريضة التي يفتح بها الدعوى باي قسم من اقسام المحكمة في الجانب المدني يحررها المدعي ضد المدعى عليه يدكر فيها دفوع و طلباته و يجب ان يراعي فيها البيانات التاليــــــــة : 1 ــ دكرالتاريخ : يجب دكر بالعريضة باعلى صفحة العريضة و هو تاريخ تحرير العريضة و يعتبر من اجراءات الدعوى التي يجب احترامها بحيث في بعض الاحيان عدم دكر تاريخ الدعوى يؤدي الى رفصها شكلا . 2 ــ دكر المحكمة : يجب دكر بالعريضة المحكمة التي سوف تسجل هده الدعوى امامها فدكر المحكمة باعلى صفحة العريضة على اليمين ــ المتعارف عليه عموما ـــ يؤكد اختصاص المحكمة في النزاع. 3 ــ دكر القسم : يجب دكر بالعريضة القسم المختص في النزاع و ياتي عموما تــــــــــحت المحكمة مباشرة اي القسم المدني او الاجتماعي و قسم الاحوال الشخصية و هكدا. 4 ـــ دكر عنوان العريضة: يجب توضيح عنوان العريضة و التدكير بانها عريضة افتيتاح الدعوى و الى من هي موجه مثلا ــ عريضة افتيتاح الدعوى لتقسيم تركة الى السيد رئيس القسم العقاري لدى محكمة السانية مثلا ـــ و تكتب بوسط الصفحة 5 ــ دكر المدعي لاسمه و هويته كاملة اي اسمه و لقبه و اسم والده و مهنته و عنوانه بالكامل و الا يعرض دعواه للرفض في الشكل ، ان كان يباشر الدعوى بنفسه يدكر انه مدعي مباشر الخصام بنفسه و ان كان له وكيل يدكر الوكيل ان المدعي يباشر الخصام بواسطة الاستاد فلان ... 6 ــ دكر المدعى عليه يجب ان يدكر نفس البيانات في صفة المدعى عليه اسمه و لقبة و اسم والده و عنوانه بالكامل و انه يباشر الخصام بنفسه. 7ــ بمحتوى العريضة يبدا بشرح دعواه ن حيث وقائع الدعوى بالتفصيل مع دكر الوثائق ان كانت بحوزته ثم يتعرض لجميع الدفوع التي يؤسس عليها طلبه. 8ـــ يحدد طلباته بصورة دقيقة لان اهم نقطة بالعريضة الافتيتاحية هو تحديد الطلب بكل دقة بحيث يتعرض لطلبه بكل التفاصيل . 9ـــ يدكر عبارة بكل التحفظات 10ـــ التوقيع على العريضة الافتيتاحية : التوقيع اجراء ضروري فكثير من الدعاوي تسير مدة طويلة امام المحاكم ليفاجئ المدعي في الاخير برفض دعواه شكلا لان عريضته الافتيتاحية غير موقعة من طرفه او من طرف وكيله لدلك و حتى تكون العريضة صحيحة من الناحية الشكلية يجب مرعاة النقاط المدكورة اعلاه كما ان الموضوع مفتوح للنقاش لاي جديد منمقول للافادة

شكوى لتحريك الدعوى العمومية -عدم تسديد النققة


شكوى لتحريك الدعوى العمومية(عدم تسديد النققة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمــة سكيكدة ** شكوى لتحريك الدعوى العمومية(عدم تسديد النققة )** لفائدة : ............... الساكنة بحي ........................................................شاكي ضذ : بن موسى فـارس .................................................................مشتكي منه سيدي وكيــــــــــل الجمهوريـــــــة المحتـــــــــرم : بصفتي وكيلا للدفـــــاع عن مصـــــالح موكلتي الشاكية السيدة ................، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بـهـــــذه الشكوى ضـــد السيد ............. بتهمـــة عدم تسديد النققـــة المحكوم بها *- ومعلــــوم أن وقائــــــع الشكــــوى تتلــــخص فيمــــا يلي: حيث أنه و بتاريخ 04/09/2009 تم عقد زواج شرعي بينهما بمصالح الحالة المدنيـة لبلدية سكيكدة حيث أنــه بتاريخ 11/07/2012 تم فك رابطة الزوجية بالطلاق بينهما عن طريق الخلع بموجب حكم قضائي عن محكمة سكيكدة قسم شوؤن الأسرة مع الزام المشتكي منـه بأن يدفع لها كنفقة لكل واحد من الاولاد مبلغ 4000 دج من تاريخ رفع الدعوى الموافق ل03/04/2012 لغاية سقوطها شرعا ونفقة إهمال ونفقة عدة ومبلغ 5000 دج كبدل ايجار مع حق الزيارة لأب حيث أنه بتاريخ 17/12/2012 تم الزام المشتكي منه بواسطة محضر قضائي بمنطوق الحكم المتضمن الوفاء بالنفقة العدة ونفقة الاهمال والنفقة الغدائية المحكوم بها المقدرة ب 4000دج شهريا لكل ولد وبدل الإيجار وزيارة الأبناء. حيث أنه بتاريخ 06/01/2013 تم تحرير المحضر القضائي محضر إمتناع عن التنفيد لمشتكي منه من تسديد النفقة المحكوم بـها رغم الزامه بـها من طرفه حيث أن المشتكي منه لم يقم بتسديد النفقة المحكوم بـها مند 03/04/2012 لشاكيـة ولمدة تجــاوز الشهرين مع علمه بذلك وأهمل الأولاد ولم يقم بزيارتهم إطلاقا مند عام حيث أن إمتناع المشتكي منه من تسديد النفقة للشاكية سبب لها ولأولادهاأضرارا مادية و معنوية حيث أن هــــــــــذه الوقائــــع ثابتــــــــة في حق المشتكي منـه وتكون جريمة عدم تسديد نفقة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 337 مكررمن قانون الإجراءات الجزائية ونظرا لثبوت التهمة بأركانـها فان الشاكية تلتمس من سيادتكم القيام بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة المشتكي منه وأنه تؤسس نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض. وفي انتظار إنجازكم للمطلوب تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام . بتحفظ ع/الشاكية ومحاميها منقول

مرافعة افتراضية فيما يخص المتاجرة في المخذرات


مرافعة افتراضية فيما يخص المتاجرة في المخذرات اليك هذا النموذج مكتـب الأستـاذ: مجلس قضاء: محامـي لـدى المجلـس غـرفة: الاتهــام جلسة: ملف رقم: مذكرة تدعيم للاستئناف المرفوع بتاريخ:.................. لأمر الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق ـ لفائدة :............. الصفة :متهم مودع بمؤسسة إعادة التربية ...... ـ القائم في حقه الأستاذ: ـ ضد النيابة العامة . / ======// ليطب للسادة رئيس ومستشاري غرفة الاتهام بالمجلس الموقر //=======/ ـ يتشرف دفاع المتهم بعرض الأتي: ـ من حيث الشكل: ـ حيث/ أن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة ... أصدر بتاريخ:.... أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية .... ـ حيث/ أن هذا الأمر تم استئنافه بتاريخ:..... مما يجعل منه وارد في الآجال القانونية ووفقا للشكليات المنصوص عليها قانونا, لذا يلتمس دفاع المتهم قبوله من الناحية الشكلية. ـ من حيث الموضوع: ـ موجز الوقائع والإجراءات: ـ حيث/ أن المتهم تمت متابعته من طرف نيابة محكمة .... بتهمة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد:02و17 من القانون:04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والاتجار غير المشروعين بها. ـ حيث/ أنه بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق صادر من طرف السيد وكيل الجمهورية تم إحالة جميع المتهمين للسيد قاضي التحقيق بمحكمة...... بتاريخ:....... ـ حيث/ أنه بتاريخ:...... وبعد استجواب المتهم عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة.... أمر إيداع في حق المتهم تم بموجبه إيداعه بمؤسسة إعادة التربية...على ذمة التحقيق. ـ حيث/ أن الشيء الثابت من خلال الملف القضائي للمتهم لاسيما مـن خلال تصريحاته بمحاضر الضبطيـة القضائيـة أو عند استجوابه عند الحضور الأول فإنه يتبين وأن هذه التهمة غير ثابتة في حقه , لاسيما وأنه أنكر هذه التهمة الموجهة إليه طيلة مراحل التحقيق السابقة. ـ حيث/ أن ما يؤكد وأن التهمة غير ثابتة في حق المتهم هو تصريح المتهم ......أمام السيد قاضي التحقيق في محضر الاستجواب عند الحضور الأول وأنه شاهد المتهم .....يضع شيئا داخل جيب المتهم .... , مباشرة عند حضور رجال الدرك الوطني وقد تبين فيما بعد وأنها كمية من المخدرات. ـ حيث/ أنه بالنظر لتصريحات المتهم ......... الذي صرح في محضر الاستجواب عند الحضور الأول بأنه لا يعرف المتهم .... ولا تربطه به أية علاقة وأنه لم يسبق له وأن التقى به , فإن هذا ما يؤكد وأن المتهم لا علاقة له بهذه المجموعة. ـ حيث/ أن هذا ما يؤكد و أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ، مما يجعل من طلبه والرامي لإلغاء الأمر المستأنف مؤسس قانونا طالما وأن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي, على اعتبار وأن الحالات المنصوص عليها بموجب المادة:123 من ق.ا.ج غير متوافرة في قضية الحال في حق المتهم. ـ حيث/ أن المتهم هو رب عائلة وأب لطفل , كما أنه ثبت وأن كمية الذهب التي كانت بحوزته هي لزوجته التي منحتها له لأجل أن يبيعها ويشتري بثمنها قطعة أرض , كما أن سذاجته هي التي أوقعته بين أيدي أناس استغلاليين أرادوا الاستحواذ على كمية الذهب التي كانت بحوزته لا غير , وأنه لم يأتي لبلدية ....إلا لبيعها وبتدبير من المتهم ...... الـذي هو من عائلة معظم أفرادها يمارسون تجارة بيع الذهب. ـ حيث/ أن المتهم يقدم كل الضمانات اللازمة للحضور أمام جهة التحقيق عند أي استدعاء , والأكثر من ذلك فإن له موطن إقامة معروف. /=====================// لهـذه الأسبـاب //=====================/ ـ يلتمس المتهم عنه محاميه من السادة أعضاء غرفة الاتهام: ـ في الشكـل: قبول الاستئناف شكلا. ـ في الموضوع: ـ أساسـا: ـ إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بالإفراج عن المتهم. ـ احتياطيا: ـ استبدال الحبس المؤقت بإجراءات الرقابة القضائية. تحت كافة التحفظات عن المتهم منقول للافادة

نمودج اشكال في التنفيد

محكمة ........ القسم الاستعجالي عريضة إشكال في التنفيذ لفائــدة:........ – بدون مهنة – ...................... قائمة في حقها الأستاذة........................... مستشكل ضـــــد: ........... – بدون مهنة- الساكنة ................. مستشكل ضدها بحضور: السيد المحضر القضائي الأستاذ .............. الموضوع: تسجيل إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ............... بعد أداء واجب الاحترام للمحكمة الموقرة في الشكل: حيث أن عريضة الإشكال جاءت وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبولها شكلا. في الموضوع: حيـث صدر الحكم موضوع التنفيذ عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة ...... بتاريخ 16/04/05 بين المستشكل و المستشكل ضدها يقضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين مع إلزام المستشكل بتمكين المستشكل ضدها من التعويض عن الطلاق التعسفي بمبلغ قدره 000 70 دج. - مبلغ 2000 دج نفقة عدتها تسري من تاريخ النطق بحكم الطلاق و تستمر إلى حين تاريخ الوضع. - مبلغ 2000 دج نفقة إهمال تسري شهريا من تاريخ طردها من المحل الزوجي في 25/01/05 و تستمر إلى تاريخ النطق بحكم الطلاق. - تمكينها من أثاثها طبقا لمحضر الجرد المحرر بتاريخ 28/02/05 – نسخة من الحكم مرفقة رقم 01- . حيـث أنه و بعد صدور الحكم بالطلاق المذكور أعلاه بين الطرفين راجع المستشكل، المستشكل ضدها و أعيد قرانهما من جديد رسميا بتاريخ 25/05/05 كما هو ثابت بعقد الزواج و رجعت المستشكل ضدها إلى بيت الزوجية – عقد زواج مرفق وثيقة رقم 02- . حيـث أن المستشكل ضدها غادرت البيت مرة أخرى و تمّ الطلاق بينها و بين المستشكل بتاريخ 09/06/07 كما هو ثابت بالحكم – نسخة من الحكم مرفقة وثيقة رقم 03- . حيـث أن المستشكل ضدها باشرت تنفيذ حكم الطلاق الأول المؤرخ في 16/04/05. و لكن: حيـث أن المستشكل راجع المستشكل ضدها بعقد جديد بتاريخ 25/05/05 و عادت إلى بيت الزوجية من تاريخ تسجيل العقد أي بعد 40 يوم فقط من تاريخ صدور الحكم بالطلاق. حيـث أن الوضع تم ببيت الزوجية و من ثمّ فإن المطالبة بنفقةالعدة على أساس الحكم الأول المؤرخ في 16/04/05 القاضي لها أصبح عديم الأثر على اعتبار و أنها لم تعتد هذا من جهة. حيـث أنه و من جهة ثانية، فإن الأثاث المدون في الحكم الأول المؤرخ في 16/04/05 بما فيه المصوغ قد عدّل بموجب حكم الطلاق الثاني المؤرخ في 09/06/07. حيـث أن المصوغ المذكور في الحكم الأول قد استرجعته المستشكل ضدها بعد عقد الزواج الثاني وتبقى قائمة الأثاث المستحقة لها المدونة في الحكم الصادر بتاريخ 09/06/07. لهـــذه الأسبـــاب و مـــن أجلهـــا يلتمس المستشكل من المحكمة الموقرة: - الأمر بوقف تنفيذ نفقة العدّة لرجوع المستشكل ضدها إلى بيت الزوجية بعقد جديد مباشرة بعد صدور الحكم بالطلاق محل التنفيذ مع حذف المصوغ و قائمة الأثاث المدونة في الحكم المتمثلة في: 04 مسايس ذهب من بينهم فردة مكسرة المقابل لـ 500 5 دج – محزمة ذهب تتمثل على فم من ذهب و 14 حبة لويز مقابل 000 45 دج مع الإشهاد له بالأثاث المدون في الحكم المؤرخ في 09/06/2007. مع كامل التحفظــات المرفقات: - حكم مؤرخ في 16/04/05. - عقد زواج مؤرخ في 25/05/05. - حكم مؤرخ في 09/06/07.

الأحد، 1 سبتمبر 2013

أداب مهنة المحاماة

أداب مهنة المحاماة لكل عمل من اعمال الناس، ولكل فن من فنون الحياة آداب خاصة: فللكلام آداب وللطعام آداب وللمناظرة آداب والمحاماة لها آدابها الخاصة بها تعرف في عالم القضاء بآداب المحاماة. ولقد كانت آداب المحاماة عرفا وتقليدا وأدبا ثم تطور الزمن وتغيرت المفاهيم ودب التحلل من القيم الاخلاقية فلم يجد المشرع بدا من ان يحول تلك الآداب الى وجائب يتعين على المحامي ان يتقيد بها ويعمل على التخلق بها وهكذا امست المحاماة اشتاتا من التقليد والعرف والقانون لا يضمها كتاب ويلم بها بحث. لذا ولما كانت المحاماة جليلة القدر لجلال رسالتها، كان على من يزاولها ان يكون جديرا بحمل لقب (المحامي) نبيلا بتصرفه، سليما في سلوكه، حسنا في مظهره ، والتصرف الحسن في العمل والملبس والماكل والمعاشرة يضفي على المحامي مظهر الوقار والاحترام. نبل المحاماة ليس المحامي بالخصم الحقيقي وليس هو بطرف من اطراف النزاع وانما هو وكيل عن طرف في النزاع، يتولى مهمة الهجوم حينا ومهمة الدفاع حينا آخر، وقد يكون وكيلا عن شخص في نزاع ثم يصبح ضده في نزاع آخر، وقد يصرع خصم موكله (اليوم) في دعوى يتولى مهمة الدفاع عنه غدا في دعوى اخرى. ولها يتعين على المحامي ان لا يتقيد بواجبه تلقاء موكله فقط وانما عليه ايضا ان يتقيد بواجبات المحاماة الاخرى التي لا محل فيها للخصومات الشخصية. فلا يسيء للخصم بكلام ولا يجعل منه خصم حقيقي ولا يعامله الا بروح رياضية. وان لا يسيء لكل من كانت له علاقة بالدعوى سواء اكان شاهدا ام خبيرا ام محاميا ام مدعيا عاما ام حكما، وان لا يسيء على وجه التخصيص لموكله ذاته وذلك برفع معنويات الموكل وان يفرج كربته ويقوي فيه الامل والرجاء، والنبل هو حصيلة كل العلوم والآداب والفنون والمميزات والاخلاق التي يجب ان تتوفر في المحامي. واذا كان المحامي نبيلا في مزاولة فنه، (نبيلا) في اداء واجبه، فقد ادى رسالة المحاماة كاملة بشرف ونبل. وأن لا يكون رائده غير حمل الناس على احترامه وتقديره ولا مبتغى له غير مرضاة الله تعالى وليتذكر دائما النبل العظيم والمعنى السامي الذي انطوت عليه الآية الكريمة: (ادفع بالتي هي احسن!! فاذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم!!) الشجاعة: والشجاعة هبة عظيمة من هبات الله وصفة جميلة من صفات الرجولة وميزة خاصة من مميزات (الشخصية) واذا كانت شجاعة القائد عنصرا اساسيا لتفوقه في القيادة وشجاعة الجندي عاملا من عوامل كسب المعركة وشجاعة التاجر في السوق باعث من بواعث نجاحه في تجارته، فما هي شجاعة ذلك الرجل الذي يقف وحده وسط معركة الرأي!! يعلن فيها رأيه ضد فئة وحزب او شعب او جور ولا سند له غير ايمانه بصدق دعوته ولا محفز له غير اخلاصه لربه ومبدئه وشعبه وبلاده ولا رائد له في هذا الموقف النبيل غير الفداء والتضحية انما هو ليس بالشجاع فقط!! وانما هو شجاع الشجاع!! ان شجاعة الرأي ينبوع من ينابيع الخير والبركة وعامل من عوامل التفوق والنجاح وعنصر من عناصر العظمة والخلود. وان النفس الامارة بالسوء فعلى المحامي ان يحاسبها الحساب العسير في كل ظرف وزمان وعليه الا يطاوعها في التأثر بمال او جاه او خوف. وعلى المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها ان يواجه صاحب القضية بالحقيقة وان يكون شجاعا في مواجهة موكله معتمدا على ذلك بلجوئه لاسلوب الروية والاقناع والكلام الطيب والاسلوب النفساني، بحيث يخرج الزبون من مكتبه قانعا بوجهة نظره، راضيا مطمئنا او على الاقل غير ناقم او يائس. والمحامي يدخل بامتحان عسير للتوفيق بين اداء واجبه في المحاماة وبين نجاته من ورطة الموقف وهنا تدخل مشكلة الشجاعة في مواجهة الخصم فقد يكون الخصم متنفذا في المجتمع او مشهور بالقدرة والكفاءة او يحتل مكانا مرموقا او حاكم اتسم حكمه بالظلم فكل هذه الامور تعد تحصيل حاصل لظهور فضيلة الشجاعة لدى المحامي، الشجاعة التي لا تعرف الخوف والمساومة والزلفى. فليكن رائدك التقدير والاحترام لنفسك وللخصام لان الخصام ذاتهم وبحكم تماسهم بالمحامين يعرفون الصالح منهم والطالح ويفرقون في المعاملة بينهما ويدينون بالاحترام للمحامي الشجاع ويحسون بالاحتقار للمحامي الوقح. الاستشارات والعقود: من عمل المحاماة ابداء الآراء القانونية دون تعقيب او مرافعة سواء اكان الرأي على شكل فتوى في موضوع معين ام كان جوابا على سؤال محدد ام كان على شكل استشارة قانونية في مطلق الامور المتصلة بالقانون ام كان على شكل عقد من العقود يقوم المحامي بتنظيمه. فالاستشارة القانونية من الامور الدقيقة التي يمارسها المحامي فبعض الناس يحملهم الشك والتردد في القطع بأحرص الامور الى ان يستعين برأي المحامي لازالة الشك والتردد والبعض يعتزم القيام بالتزام يخشى عواقبه القانونية. ان الاستشارة خطيرة النتائج، فهي قد تكون سببا في الاقدام على امر خاطئ او ضار او العدول عن رأي كان صاحبه على صواب فيه. ولهذا يتعين على المحامي ان لا يعطي رأيه فيما استفتى فيه فورا وارتجالا وانما عليه ان يدرس القضية كما لو كان يدرس دعوى ثم يرجع للمستندات ان وجدت ويعود بعدها للقانون يستفتيه قبل ان يقدم هو فتواه. كل فرد له طبيببه الخاص وله محاميه الخاص سواء بسواء... يستفتيه ويسأله الرأي بسلوك حضاري مهذب واهمية المحامي كالطبيب.. كما ان هناك الطب الدوائي.. هناك الطب الوقائي. فاذا كانت مهمة الاول العلاج مهمة الثاني تجنب المرض وتفاديه وما يصح قوله في الطب يصح في القانون اذ هناك الدعوى.. وهناك الاستشارة.. فالدعوى علاج.. والاستشارة وقاية.. الاستشارة خطيرة النتائج قد تكون سببا في الاقدام على امر او الاحجام عنه لهذا يتعين على المحامي الا يعطي رأيه ارتجالا انما عليه ان يدرس السؤال كما لو كان يدرس دعوى.. ثم يرجع الى الوثائق ان وجدت.. ثم الى القانون يستفتيه قبل ان (يتبرع) هو بفتواه. بعض الزملاء يتطوعون بالاجابة على نحو (مسلوق) ظنا من هذا البعض ان الاجابة السريعة تزيد السائل قناعة بكفائته وتوسع شهرته. بتقديري هذا خطأ.. لأن السائل سرعان ما يستفتي سواه (مجانا ايضا) ويكشف التناقض في الاجابات. ولا ننسى ان هناك ممن ابتلاهم الله بداء الاسئلة القانونية يوجهونها الى كل محام يلتقون به مصادفة او اتفاقا. (وهات في اسئلة) البعض من هؤلاء يرى توجيه السؤال الى المحامي في اوقات استجمامه وفترات راحته او من خلال لقاء عابر نوعا من المجاملة والتسلية ولا يدري هذا البعض ان ما يفعله (غلاظة) منه وارهاقا للمحامي. في هذه الحالة على المحامي ان يتحاشى العطاء الجواب موجزا او مختصرا وان يطلب من السائل زيارته في المكتب ليسمعه الجواب حتى ولو كان في حدود كلمة (نعم) او (لا) السبب ان الاستشارة لها مكزها القانوني وهي جزء من اعمال المحاماة فلا تجوز اهانتها بهدرها في الطريق العام او المقهى او في سيارة تكسي.. ثم على السائل ان يعرف حقا ان الاستشارة مصدر رزق فلا يجوز ان يبيحها لنفسه بلا مقابل او اتعاب. وبالنسبة للعقود فليس من السهل تنظيم العقود فالدعاوى الحقوقية باستثناء العقود الشفوية تقوم كلها على العقود والعقد هو حجرالاساس في كيان الدعوى والعقد فن خاص من فنون المحاماة يحتاج لمهارة خاصة في تفهم مراد الطرفين وقدرة الموازنة بين مصلحتيهما حسب القانون. ويجب عندما يهم المحامي بتنظيم عقد من العقود يجب مراعاة النقاط التالية: 1- لما كان العقد ارتباطا ينظم مصلحة طرفين على اساس متوازن فينبغي ملاحظة الحقوق المتقابلة بحيث لا يرهق احد الطرفين، ولا يكون الغنم لاحدهما، والغرم للآخر. وباعتبار العقد من مرتبات القانون المدني فيجب الرجوع لاحكام القانون المدني في العقد وتطبيقها تطبيق كامل، ومراعاة الدقة في مقدمة العقد بحيث يتضح للوهلة الاولى مراد الطرفين دون زيادة او نقصان وان يراعي الايجاز الكامل في القول وان لا يهمل ذكر محل تنظيم العقد وان لا يفضل عن تحديد الضمان الذي يتفق عليه الطرفان وعليه ايضا ان يعين مصير العربون ان وجد وان يذكر كذلك لزوم الانذار من عدمه، اما بالنسبة للمرافعة ذلك النضال العلمي الذي يستخدم في المحامي كل امكانياته بمصارعة الخصم ومصارعة الحاكم والشهود والخبراء والادلة ليفوز آخر الامر ويكسب الجولة فما اشقها؟ من اجل ذلك كانت المرافعة بحرا كبحر المحاماة ذاتها بعيد الشاطئ عميق الغور دائم الامواج. فما احلى المرافعة عندما يكون المحامي في موقف قوي يصول فيه ويجول من حجج بالاسئلة المنوعة سلاح العلم والفن وسلاح اللسان والبيان. وما امرها عندما يكون المحامي في موقف ضعيف عندما لا يكون الحق بجانبه وعندما تخونه سلامة المنطق ودامغ الحجة وشجاعة الرأي. فيجب على المحامي الرجوع للكتب العلمية وصنوف القوانين وشروحها واجتهادات القضاء عليه ان يتدجج بالاسلحة الاحتياطية دون ان يتعكز على عكاز الضعفاء وهي استمهل للجواب، عليه ان يعلم ان السلاح الاهم من اسلحة المعركة هو القلم فعليه ان يدرس الادب وان يكتب ثم يكتب ثم يكتب، وعليه ان يعلم ان ضبط النفس في المرافعة كضبط النفس في الحرب فليحذر الاستفزاز بأمر تافه او سخيف. فالامراض كثيرة ومتنوعة وهي حتى اذا اتحدت في النوع اختلفت في الظروف والاعراض والاختلاطات والآلام ولك منها طريقة خاصة للفحص واسلوب معين للمعالجة. والغرض الاساسي من المرافعة هو الاقناع!. اقناع الحاكم بصواب الموقف وابراز الفكرة واضحة الحق والمعالم والقسمات. والمحامي الخاذق هو الذي يعرف كيف يدرس القضية ويهيء حلها وكيف يتفنن لنوال الفوز في المعركة. والمرافعات تقسم لصنفين اساسيين تبعا لماهية القضايا، فالاول يتناول المرافعات في القضايا الحقوقية والثاني يتناول المرافعات في القضايا الجزائية. وبالنسبة للدعاوى التي يقبلها المحامي والدعاوى التي يرفضها. فهذا بحث واسع دقيق للغاية لا قواعد له مكتوبة ولا ضوابط مرسومة لكن الضابط الرئيسي له هو الوجدان فمن البديهي القول ان المحامي ليس في مقدوره ان يسبر غور الموكل ويغوص باعماقه وليس بمقدوره كذلك ان يقرر من دراسة الاوراق والوثائق واستعراض الوقائع انه قد توصل للحقيقة!! فقد تكون الحقيقة محتجزة وراء ستار كثيف، ولكن المطلوب من المحامي عمله في تحريه عن الحقيقة بعد الدرس والاستقصاء والتأمل. وبالنسبة للدعوى الحقوقية، فان كانت صفة الموكل فيها (مدعي) جاز للمحامي التوكل فيها على ضوء الحقيقة التي توصل اليها.. اما ان طلب الموكل اليه العمل على خلاف ذلك امتنع عليه آنذاك التوكل فيها، اذ يصبح في هذه الحالة مسخرا لتنفيذ رغبات الموكل خلافا للحق الذي بانت له معالمه وخلافا للقناعة التي توفرت له. اما اذا كانت صفة الموكل فيها مدعى عليه واقتنع المحامي بصدق موقفه وسلامة وضعه جاز للمحامي ايضا التدخل في الدعوى والخوض فيها على الاساس الذي تم التفاهم عليه. اما اذا طلب الموكل اليه ان يسير في دفع الدعوى على اساس باطل او مغاير للحقيقة فعندئذ لا يجوز له التوكل فيها... وان هو سار فيها على الاساس الصحيح ابتداء ثم حال الموكل بعدئذ للباطل وعمد الى الزوغان عن الحق فعليه ان ينسحب من الدعوى حفاظا على امانة المحاماة. وخير سبيل لانسحاب المحامي هو ان لا يعلن عن رغبته في الانسحاب في المحكمة ويكون آنذاك في حرج!! وانما يفاتح بذلك موكله ويطلب اليه ان يتولى هو مهمة الدعوى بالشكل الذي يشاءه. وبالتالي فهذا الموضوع دقيق للغاية، والدقة فيه تأتي من ظروف وملابسات قد لا تدع للقانون او للمنطق او للقناعة محلا!