موضوع 1

رسالة.

موضوع 2

رسالة.

موضوع 3

رسالة.

موضوع 4

رسالة.

موضوع 5

رسالة.

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2013

برنامج مضاد الفيروسات مع سريال مدى الحياة avast! 4.8.1367 Professional Editio


برنامج مضاد الفيروسات مع سريال مدى الحياة avast! 4.8.1367 Professional Edition برنامج رائع وقوى لحماية حاسوبك من جميع المخاطر والتهديدات التي تهدد حاسوبك من ملفات التجسس والفيروسات بحاسوبك أحمي حاسوبك من جميع التهديدات الخطرة التي قد تتعرض لها أقضي على جميع الفايروسات وملفات التجسس والديديان الخطرة في حاسوبك اجعل حاسوبك خالي من جميع المخاطر التي ...قد تسببها لك الفايروسات وملفات التجسس للتحميل href="http://http://adf.ly/V47YQ

الاثنين، 2 سبتمبر 2013

قانون العقوبات الجزائري بصيغة pdf


لتحميل قانون العقوبات الجزائري اضغط على الرباط ادناه: http://hulkload.com/qdgsmoh67a1z

نمودج عقد عمل محدد المدة


مابين الطرفان الموقعان أسفله: شركة.....................................................ممثلة بشخص مسيرها السيد......................... الكائن مقرها بـ:.............................................................................................. بصفته المستخدم من جهة و السيد:......................................المولود في:...................بـ:................................ بصفته أجير من جهة أخرى قد تم الاتفاق بين الطرفان على مايلي: المادة الأولى: منصب العمل يشغل السيد ...........................في منصب :........................................................ المادة الثانية: مكان العمل في إطار ممارسة نشاطه المهني يحول الأجير إلى (مشروع – ورشة- موقع)................................. كما يمكن تغير مكان عمله إن اقتضت ضرورة العمل دلك. المادة الثالثة: مدة عقد العمل عقد العمل هدا ابرم لمدة محددة بـ:........................ابتداءا من تاريخ:................................... إلى غاية:...................................................................................................... المادة الرابعة: الفترة التجريبية يخضع الأجير لفترة تجربة مدتها:.....................................ابتداءا من تاريخ التشغيل. - خلال مدة التجربة يمكن لأحد الأطراف أن يضع حدا لعلاقة العمل دون إشعار مسبق أو تعويض. - بعد انتهاء الفترة التجريبية يعتبر العقد نهائيا إلا في حالة تبليغ كتابي من المستخدم بنهاية علاقة العمل أو اقتراح تجديد فترة التجريب. المادة الخامسة تجديد عقد العمل مهما يكن عدد مرات تجديد عقد العمل الحالي و كيفما كانت علاقة العمل فلا يمكن أن تتحول إلى علاقة عمل غير محددة المدة. المادة السادسة: مهام الأجير يتعهد و يلتزم الأجير بتنفيذ مهامه حسب وثيقة المنصب FICHE DE POSTE. المادة السابعة : سبب المدة المحددة في عقد العمل إن تشغيل الأجير يدخل في إطار أحكام المادة 12 من قانون 90/11 المؤرخ في 12/04/1991 المعدل و المتمم. يعود سبب التشغيل إلى تنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة يقوم بها المستخدم لفائدة شركة: ....................................................................................صاحبة المشروع أو الخدمة حسب (العقد أو الاتفاقية أو وصل الطلب ) رقم ......................المؤرخ في ............................ المادة الثامنة: الأجر يتقاضى الأجير أجرا قاعديا يقدر بـ:.......................تضاف إليه المنح و التعويضات التالية: - الخطر بمبلغ :................... دج شهريا - ICR بمبلغ:..................... دج شهريا - المنطقة بمبلغ:.....................دج شهريا - السلة بمبلغ:..................... دج شهريا - النقل بمبلغ:.......................دج شهريا. المادة التاسعة انتهاء علاقة العمل تنتهي علاقة العمل بصفة عادية و قانونية بانقضاء المدة المحددة في العقد بدون إشعار مسبق. المادة العاشرة الاستقالة: على الأجير الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم استقالة كتابية ولا يغادر منصب عمله إلا بعد فترة إشعار مسبق لا تقل عن 15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة. المادة الحادية عشر تسوية النزاعات يلتزم الطرفان في حالة وقوع نزاع حول تنفيذ هدا العقد السعي إلى تسويته وديا و في حالة عدم التسوية تكون محكمة ……….هي الوحيدة المختصة للفصل فيه. المادة الثانية عشر: دخول العقد حيز التنفيد يدخل هدا العقد حيز التنفيد ابتداءا من تاريخ ................................................................. الإمضـــاءات توقيع و تأشيرة المستخدم توقيع و بصمة الأجير

القانون المدني اخر تعديل بصيغة pdf


للتحميل اضغط على الرباط ادناه:

القانون التجاري اخر تعديل بصيغة pdf


للتحميل اضغط على الرابط ادناه: http://hulkload.com/n9ll3yo25zja

اجراءت التحري و المتابعة امام القضاء العسكري


اجراءت التحري و المتابعة امام القضاء العسكري للتحميل اضغط على الرابط ادناه: http://hulkload.com/ga7mgsje3sdy

الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي


للتحميل اضغط على الرابط ادناه: http://hulkload.com/ibx35n7e8age

احكام معاملة الحدث


لتحميل احكام معاملة الحدث اضغط على الرابط ادناه http://hulkload.com/v6egr1e48w5v

دور المحافظ العقاري


خطــة البحث المبحث تمهيدي المبحث الأول : دور المحافظ العقاري في الشهر و الرقابة . المطلب الأول : دور المحافظ العقاري في الشهر. المطلب الثاني : دور المحافظ العقاري في الفحص و الرقابة . المبحث الثاني : دور المحافظ في مسح الأراضي . المطلب الأول : دوره في تأسيس السجل العقاري . المطلب الثاني : دوره في إعداد البطاقات و الدفاتر العقارية . المبحث الثالث :مسؤولية المحافظ العقاري . المطلب الأول : طبيعة المسؤولية . المطلب الثاني : دعوى المسؤولية . الخاتمة . المبحث التمهيدي : تعريف المحافظة العقارية : لغـــة : المحافظة العقارية تسمية في أصل كلمتين : - المحافظة : (la conservation) بمعنى حفظ صيانة – أمانة . - عقارية : (foncière) أصل لكلمة عقار: وهو كل شيء يشغل حيز ثابتا لا يمكن نقله . التعريف الاصطلاحي : هي مصلحة عمومية وظيفتها الأساسية حفظ العقود و مختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل حق من حقوق الملكية , الحقوق العينية الأخرى وذلك بعد شهرها وقيدها في مجموعة البطاقات العقارية و تعرف كذلك باسم محافظة الرهن . الطبيعة القانونية للمحافظة : من خلال المادة 20 من مرسوم 75/74والمادة 1 من مرسوم 70/ 63 نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية و اقتصر على ذكر مختلف المهام المحددة لها غير انه من خلال المادتين : 10/13 من مرسوم 75/74 يمكن تحديد طبيعتها القانونية على أنها مصلحة مكلفة بمسك السجل العقاري . ومن خلال نص المادة 2 من مرسوم تنفيذي 91/65 يتضح لنا أن المحافظة العقارية هي عبارة عن مصلحة عمومية موضوعة تحت وصاية وزارة المالية و يشرف عليها محافظ عقاري تتبع مديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية ينسق إعمالها مفتشون جهويون لأملاك الدولة و الحفظ العقاري , و أخر الإحصائيات فقد بلغ عدد المحافظات العقارية :183 على مستوى كل التراب الوطني – في ولاية الجلفــة 5 محافظــات – التنظيم الهيكلي للمحافظة :(أقسامها ): بناء على نص المادة الأولى من مرسوم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري والمادة 17من مرسوم 91/ 65 المتضمن المصالح الخارجية للدولة و الحفظ العقاري الذي جاء فيه « يبين التنظيم الداخلي للمتفشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية بشكل أقسام يسيرها بقرار متن وزير المكلف بالمالية» أقسام المحافظة العقارية : بالرجوع لنص المادة 4 من القرار المؤرخ في :4/6/1991 الخاص بالتنظيم الداخلي للمتفشيات لأملاك الدولة والمحافظة يتضح أن المحافظات العقارية تتكون من 3 أقسام ,يسير كل قسم من طرف رئيس معين من بين الموظفين الذين يشتغلون في هذه المصلحة. أولا:قسم الإيداع و عمليات المحاسبة: يتم بواسطة هذا القسم مباشرة الإجراءات الأولية الخاصة بالشهر العقاري كما يعتبر القسم المسؤول عن عملية قبول أو رفض إيداع الوثائق ,يسير من قبل رئيس يختار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التي نص عليها مرسوم تنفيذي 92/116. وتعمل الأعمال الموكلة لهذا القسم بمثابة الإجازة الأولى لعملية حفظ الوثائق فهو مكلف بفحص العقود و الوثائق المودعة و تأتي بعد ذلك مرحلة الدراسة الشكلية لها فإذا استوفت كل الشروط القانونية يقبل الإيداع و تأتي بعد ذلك الدراسة الموضوعية ,كما يكلف هنا القسم بمتابعة تحصيل الرسوم الخاصة بعملية والشهر العقاري و مسك سجل الإيداع و البطاقات الخاصة . ثانــيا :قسم مسك السجل العقاري و تسليم المعلومات : و يشرف على هذا القسم رئيس قسم يخضع في تعينه لنفس الشروط القانونية السابقة يتكفل هذا القسم بترتيب و تنظيم مختلف العقود و الوثائق التي يتم شهرها ضمن مصنفات أحجام خاصة بذلك بالإضافة إلى مسك السحل العقاري و يتولى هذا القسم كذلك البحث عن المعلومات المطلوبة و تسليمها لهم و إعداد مستخرجات على الوثائق المشهرة عن طريق نسخها مقابل رسم ثابت. ثالثــــا: قسم ترقيم العقارات الممسوحة : يشرف على هذا القسم رئيس يخضع لنفس الشروط يقوم هذا القسم بمتابعة و إيداع و المساهمة في التحقيقات العقارية المنجزة أثناء عمليات إعداد مسح الأراضي و متابعة المنازعات الناجمة على عمليات الترقيم العقاري – إعداد وتسليم الدفاتر العقاري بعد الانتهاء من عمليات المسح المحدثة. المهام الموكلة لها : تمارس المحافظة العقارية عدة مهام تهدف إلى حماية الملكية العقارية و المعاملات الواردة عليها فهي تقوم بحفظ الوثائق العقارية و ترقيمها و قيدها في مجموعة البطاقات العقارية . - لها دور إعلام الغير بمختلف المعاملات التي تم شهرها على مستواها. - تسليمها الدفاتر العقارية . - تضطلع بمهمة أساسية هي إعداد وضبط السجل العقاري الذي يعكس الهوية الحقيقية للعقار و بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالحفظ العقاري نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحصر مهام المحافظة و ركز على مهام معينة في نصوص و أهمل أخرى . دور المحافظ العقاري في شهر العقود: الإيداع القانوني : عملا بأحكام المواد195,192 من الأمر 76/ 105 فانه يستوجب تسجيل العقود من قبل محررها قبل إيداعها لدى المحافظة العقارية وبعد تحقق هذا الشرط الجوهري الذي بموجبه تكسب الوثائق المحررة تاريخيا ثابتا في هذه الحالة يمكن أن تكون محلا للإيداع على مستوى المحافظة العقارية قصد شهرها مما يكسبها حجية في مواجهة الغير بما يحقق استقرار المعاملات العقارية . -إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية : ويتم هذا الإجراء على المستوى المحافظة العقارية و بالضبط على مستوى قسم الإيداع و عمليات المحاسبة مع ضرورة مراعاة الآجال المحددة لذلك حيث تنص المادة 90 من مرسوم رقم 63/76 ما يلي :« ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 99 و بكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف ». من خلال هذه المادة يتضح أن القائمين بعملية الإيداع هم الأشخاص الذين تثبت لهم صفة تحريرا لوثائق و العقود الرسمية مثل كتاب الضبط و الموثقون و السلطات الإدارية غير أن الإيداع يمكن أن يتم كذلك من طرف احد المساعدين التابعين لهم و يكون تعينهم بوثيقة رسمية تثبت هذه الصفة يستظهرها عند عملية إيداع الوثائق أو سحبها تجنبا لظاهرة انتحال شخصية الغير . ولابد من التأكد من أن هذا الإجراء تم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا التي يقع العقار محل التصرف في لدائرة اختصاصاتها . أما فيما يتعلق بأوقات المحددة الإيداع فانه يتم كل أيام الأسبوع طول اليوم مع مراعاة الأوقات الرسمية للعمل علما أن قبول الإيداع يتوقف ساعة واحدة قبل غلق المصلحة و ذلك لإتاحة مهلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثائق المسلمة له في يومها على سجل الإيداع . وحسب المادة 92 من المرسوم رقم 76/63 تستدعي لزوم إيداع في آن واحد لصورتين رسميتين أو نسخ للعقود أو القرارات موضوع عملية الإشهار حيث ترجع واحدة من هذه الصور أو النسخ إلى القائم بالإيداع بعد أن يؤشر عليها المحافظ العقاري مما يدل على صلاحيتها و عدم وجود أي نقص بها و بالتالي ختمها بختم الإشهار . أما الصورة الثانية يحتفظ بها لدى المحافظة العقارية العينية و ترتب ضمن الأرشيف بعد كتابة تاريخ شهرها, حجمه,و رقمه في الإطار المخصص لذلك.و يمكن أن يضم الإيداع عدة وثائق ملحقة حتى يتمكن المحافظ العقاري من مراقبة موضوع الإيداع بشكل جيد و دقيق و مطابقتها مع مختلف المعلومات و البيانات التي تتضمنها المحررات محل الإشهار. -كما انه لابد من احترام آجال محددة قانونية و هي تختلف باختلاف طبيعة العقد و موضوعه هذا ما أكدته المادة 99 من المرسوم رقم 76/63. بالنسبة الشهادة التوثيقية نقل الملكية عن طريق الوفاة لابد أن تودع خلال شهرين ابتداء من اليوم الذي قدم الالتماس إلى الموثق و يمدد هذا الأجل إلى أربعة أشهر إذا كان احد المعنيين مقيما بالخارج . بالنسبة لأوامر نزع الملكية ثمانية أيام من تاريخها. بالنسبة للقرارات القضائية شهرين من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية . غير أن هذه الآجال سرعان ما عدلت بموجب المادة31من قانون المالية لسنة 1999أصبحت على النحو التالي : بالنسبة إلى الشهادات بعد الوفاة لابد أن تودع خلال 3 أشهر ابتداء من تاريخ المحرر وتمدده لآجل الخمسة أشهر إذا كان احد المعنيين مقيما في الخارج . بالنسبة إلى إيداع الأحكام القضائية يكون خلال ثلاثة أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية. بالنسبة لعقود الأخرى و الوثائق ,إيداعها لابد أن يكون خلال مدة شهرين من تاريخ تحريرها و هذه الآجال تعتبر من النظام العام و أن عدم احترامها يعرض مودعي العقود إلى دفع غرامة مالية مدنية 100 دج . حسب المادة 99 سابقة الذكر و أصبحت بعد التعديل 1000 دج . المادة 31 من قانون المالية لسنة 1999. يبدأ حسابها من تاريخ التحرير إلى تاريخ الإيداع دون الأخذ بعين الاعتبار للمدة التي قضاها المحرر في مصلحة التسجيل. التأشير على سجل الإيداع: التشريع الجزائري ألزم المحافظ العقاري أن يمسك سجل الإيداع يقيد فيه يوم بيوم ذلك حسب الترتيب العددي التسليمات ,العقود و القرارات القضائية أن الغاية من هذا القيد وهو التحقق من الأسبقية في عملية الإيداع خاصة في وجود أكثر من تصرف على عقار واحد كالبيع و الهبة. نظرا لأهمية هذا الإجراء وضعت له قواعد تحدد عملية مسكه و بهذه الإجراءات - ضرورة توقيفه كل يوم من طرف المحافظ العقاري - ضرورة التأشير عليه فور إيداع الوثيقة دون ترك بياض أو كتابة بين الأسطر كما يجب أن يرقم و يوقع من طرف قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقارية , وإعداده في نسختين حتى تودع في كل سنة النسخة المنتهية و المقفلة أمام قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا.ولكي يقبل المحافظ الإيداع لابد أن يتأكد أن الوثيقة المودعة تتضمن مراجع أصل الملكية السابقة عملا بقاعدة الشهر المسبق. تنفيذ إجراء الشهر العقاري : خلال 15 يوم من تاريخ الإيداع أن يبلغ للموقع على التصديق يرفض الإيداع في حالة عدم احترام شروطه و إجراءاته أو قبوله و بالتالي إجراء الشهر العقاري على الوثيقة المودعة الذي يأخذ تاريخه ابتداء من ذلك اليوم والآثار المترتبة على الشهر فان وجودها لا تتحقق إلا من يوم تمامه إما قبل ذلك فانه يظل الحق العيني على حاله و بدون شهر لا تنتقل الملكية البيع مثلا, و يظل البائع هو المالك للعقار و في حالة شهر عقد البيع تنتقل الملكية إلى المشتري و بعد كل ذلك تصرف صادر من البائع يعتبر باطلا عديم الأثر , والشهر لا يكفي وحده و إنما لابد من التأشير بالحقوق المكتسبة على مجموع البطاقات العقارية المخصصة لذلك. دور المحافظ العقاري في الفحص و الرقابة : لإيداع غير القانوني و رقابة المحافظ العقاري في ذلك , متى كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا مستوفيا لكافة الشروط ,القواعد السابق ذكرها و مرفقا بالمستندات المطلوبة ,قام المحافظ العقاري بإجراء الشهر مراعي في ذلك مرتبة أسبقية الإيداع . أما إذا كان المحرر غير مستوفي شروطه ,يتعين على المحافظ العقاري رفض إيداعه في حالة الرفض يقوم المحافظ بعد مدة 15 يوم من تاريخ الإيداع تبليغ الموقع على التصديق و هذا بعد قيامه بمراقبة سريعة و دقيقة للوثيقة المودعة . إن رفض لإيداع إجراء فوري وكلي يخص الوثيقة المودعة غير أن للقاعدة استثناء حددته المادة 106 من المرسوم رقم 76/63 التي أوضحت كالحالات التي يكون فيها رفض الإيداع جزئي وهي حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة لان الوثيقة المودعة في مثل هذه الحالة تتضمن إجراءات كثيرة ومتميزة عدد المالكين حيث يمكن أن يكون الرفض على بعضهم دون الآخر . أسباب الرفض : يرفض الإيداعات لأسباب منها ما هو متعلق بوجود غياب احد الوثائق أو البيانات المطلوبة في الوثائق المودعة و منها ما يتعلق بوجود نقص أو خلل في تعيين الأطراف و العقارات في المحرر المودع و هذا ما جاء في المادة 100 من المرسوم رقم 76/ 63 يمكن إجمالها في النقاط التالية: *في حالة عدم تقديم للمحافظ العقاري الدفتر العقاري أو مستخرج مسح الأراضي إذا تعلق الأمر بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة . *عندما يكون التصديق على هوية الأطراف وعلى الشرط الشخصي مخالفا للشروط و الكيفيات السابقة. *عند عدم تقديم أي وثيقة واجبة التسليم للمحافظ العقاري لأجل قبول الإيداع . *عندما تظهر الصورة الرسمية أو النسخة المودعة بان العقد الذي قدم للإشهار و غير صحيح من حيث الشكل. كيفية رفض الإيداع : يجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقود أو المحررات يحدد بموجبها تاريخ الرفض و أسبابه و النص القانوني الذي يبرره مع توقيع المحافظ و شهادته بذلك و يبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصديق الذي يعتبر في نفس الوقت بمثابة تبليغ موجه للأطراف بطريقة غير مباشرة مع احترام مدة التبليغ وهي 15يوم بالرجوع إلى المادة 107 من المرسوم 76/63 من تاريخ الإيداع. أما فيما يتعلق بإجراءات التبليغ فإنها تتم إما برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول أو بواسطة التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل قرار بالاستلام . رفض الإجراء : على عكس رفض الإيداع الذي يستوجب فحصا شاملا و سريعا للوثيقة المودعة فان رفض الإجراء يتطلب مراقبة دقيقة فحصا معمقا للوثيقة التي تم قبول إيداعها مع ضرورة مقارنتها بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاقات العقارية فإذا تبين من خلال ذلك وجود خلل أو نقص في الوثيقة المقبولة يمكن للمحافظ إصدار قرار يقضي برفض الإجراء يبلغه إلى الموقع على التصديق وفقا للإجراءات و الكيفيات المحددة في رفض الإيداع . أسباب رفض الإجراء : تعد من بين الضمانات القانونية التي سنها المشرع حماية للمتعاملين وقد أشار إليها في نص المادة 101 من المرسوم 76/63 ومن بينها : * عندما تكون الوثائق غير متطابقة . * عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخير و المحددة في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة على البطاقات العقارية . * عندما يكون التحقيق المنجز بموجب المادة 104من المرسوم رقم 76/ 63 يكشف بان الحق غير قابل للتصرف. * عندما يظهر التأشير على الإجراء أن الإيداع كان من الواجب رفضه . * عندما يكون مخالفا النظام العام. كيفية رفض الإجراء : يقوم المحافظ العقاري بمعية الأعوان المكلفين بدراسة الوثائق بالتحقق من مدى صحتها وذا تبين لهم أثناء ذلك وجود سبب الرفض الإجراء فان هذا الأخير يوقف و يباشر بعد ذلك إجراءات التسوية المنصوص عليها في المادة 107 من المرسوم رقم 76/ 63 يبلغ بواسطة رسالة موصى عليها أو بتسليم شخصي تمنح له مدة 15 يوم ابتداء من تاريخ التبليغ قرار الرفض أو من تاريخ لإشعار بالاستلام أو من تاريخ إشعار رفض الرسالة الموصى عليها . إما أن يقوم بتصحيحها خلال هذه المدة بواسطة إيداع وثيقة التعديل . إما أن يرفض إيداع وثيقة التعديل ضمتن الآجال القانونية الممنوحة له و يعلن على عدم قدرته على التصحيح و يصبح رفض الإجراء نهائي مراعيا في ذلك أحكام المادة 106من نفس المرسوم حيث يقوم بتبليغ قرار رفض الإجراء النهائي خلال مدة 8 أيام الموالية بمهلة 15 يوم الممنوحة التسوية . الرفض النهائي للإجراء في مثل هذه الحالات يستمد أساسه القانوني من المذكرة رقم 4318 المؤرخ في 27/10/1998 التي تلزم المحافظين العقارين الإلغاء في الحين , وبدون أي شرط لكل العقود المشهورة المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها مع ضرورة إبلاغ المدير الولائي بهذا الإلغاء كي يقوم بإرسال تقرير حول كل قضية إلى الإدارة المركزية. المبحث الأول :دور المحافظ العقاري في مسح الأراضي . المطلب الأول :دوره في تأسيس السجل العقاري المشرع الجزائري لم يأت بتعريف للسجل العقاري و يعرفه المشرع المصري بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار و تبين حالته القانونية و ينص على حقوقه المترتبة له و عليه و تبين المعاملات و التعديلات المتعلقة به. اكتفى المشرع في نص ما 19من المرسوم رقم 76/ 63 على بيان كيفية مسك السجل العقاري بالإشارة إلى نص ما 13من الأمر رقم س75/74 التي تفيد بأنه يمسك مجموعة البطاقات العقارية تبين الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية و يجب أن يكون مطابقا للمخطط الفوتوغرافي و وثائق المسح بصورة مطلقة حتى يكون الناطق الطبيعي و الحقوقي فيما يتعلق بالحقوق العينية و الارتفاقات و تعديلات على حالة العقار. دوره في إعداد البطاقات العقارية: إجراء الشهر لا يكفي وحده لكي يرتب هذه الآثار و إنما لا بد من التأشير بالحقوق المكتسبة على مجموع البطاقات العقارية الخاصة هاته الأخيرة ليست تعبير عن السجل التجاري و إنما هي أداة مستحدثة تهدف إلى تنظيم عملية الحفظ العقاري للوصول إلى معرفة الحالة القانونية و المادية للعقار بسهولة . وطبقا لنص المادة 27 في الامر75/74 : إن العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار بالمحافظة العقارية و التي تخص العقارات أو الحقوق العينية الريفية الموجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات العقارية المؤقتة تمسك على شكل الفردي طبقا للكيفيات تحدد بموجب المرسوم, و من ثم فان المحافظ طبقا لهذه المادة فانه مكلف بمسك هاته البطاقات العقارية وفقا للترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تتم شهرها و يشترط أن تشمل كل بطاقة على البيانات الكافية لتعيين أصحاب الحقوق والعقارات محل التصرف عملا بالمادة : 44 من المرسوم 76/63 . أما عن الشكل الخارجي للبطاقة وهي مقسمة إلى : قسم علوي : تقيد فيه كل البيانات الخاصة بهوية أصحاب الحقوق قسم سفلي : وهو عبارة عن جدول مخصص لتحديد عناصر العقار تحديدا دقيقا . كيفية الترتيب و التأشير : وهناك من البطاقات العقارية يفرض على المحافظ ضرورة مراعاة كل نوع في عملية الترتيب المادة : 20 من المرسوم 76/636 « إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص م ع بطاقة قطع الأراضي , بطاقة العقارات الحضارية » . فبالنسبة إلى بطاقة قطع الأراضي ترتب ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية و حسب الترتيب الأبجدي للأقسام و ترتيب كل قسم يتم الترتيب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الأراضي . أما بالنسبة إلى ترتيب بطاقات ع الحضارية فانه على المحافظ تميز بين نوعين : 1/ بطاقات عامة : تنشأ لتشمل كافة البيانات و الإجراءات و التصرفات الواردة على مجموع أجزاء العقار . 2/بطاقات خاصة بالملكية المشتركة : تنشأ لتشمل كل جزء منقسم من العقار الكلي أو الجماعي المملوك بهذه الصفة و في انتظار عملية المسح عبر كامل التراب الوطني أورد المشرع الجزائري حكما انتقاليا مفاده ضرورة مسك بطاقات عقارية مؤقتة تخص كل عقارات الريفية الغير الممسوحة . أما فيما يتعلق بالتأشير و ضبط البطاقات العقارية حددتها المادتين : 33 , 34 من المرسوم 76/63 حيث اشترطت ضرورة أن تشمل كل عملية تأشير خاصة بهذا الإجراء البيانات التالية : - تاريخ العقود و الوثائق أو القرارات التي تم شهرها . - تاريخ الاتفاقيات أو الشروط أو التسجيلات التي لم يشهرها . - اسم الموثق أو السلطة القضائية أو الإدارية الصادرة فيها الوثيقة . - الثمن الأساسي أو التقديري المعدل . - مبلغ الدين و مجموع الملحقات المضمونة . بالإضافة إلى ذلك لا بد أن تحر بكيفية واضحة و مقررة بالحبر الأسود الذي لا يمحي مع ضرورة استعمال المختصرات الجارية في قيد المعلومات و استعمال الأختام و الأرقام المؤرخة و تفادي الكشط أو المحو . ونذكر بأن التأشير طبقا للكيفيات السابقة تحتوي على أخطاء مادية التي تنسب لأعوان المحافظات غير انه يمكن تصحيحها إما بمبادرة المحافظ أو بناء على طلب الحائز للسجل العقاري الذي اكتشف الخطأ و يشترط أن يكون إلا خطة مادية يعيده عن تواطىء الأعوان و غشهم و العمليات التصحيحية تتم بتاريخها . الدفتر العقاري : وهو سند إداري يشكل دليلا قويا مثبتا للملكية العقارية طبقا للمادة : 19 من المرسوم 76/63 يسلم إلى مالك العقار المسموح تقيد فيه جميع الحقوق العقارية و ما يرد عليها من تصرفات و يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار وزير المالية . أما عن التأشير فقد حددتها المادة : 45 من مرسوم 76/63 و التي ألزمته بأن تكون بكيفية واضحة و مقروءة و البياض يشطب عليه بخط و الجداول تكون مرقمة و موقعة. أما عن التسليم الدفتر العقاري في حالة شخص واحد فيسلم له شخصيا أما في حالة تعدد فيعني وكيل من بينهم و في حالة إنشاء دفتر جديد كما في حالة القسمة العقارية فانه يعمل على إتلاف الدفتر السابق و يشير إلى هذا الإتلاف على البطاقة العقارية و كل إجراء يرمي إلى إشهار السند ينبغي أن يكون مصحوب بدفتر عقاري و بدونه يرفض المحافظ عملية الإشهار إلا في حالات استثنائية جاءت بعد المادة : 50 من مرسوم 76/63 و التي نصت على غير أن المحافظ يقوم بعملية إشهار من دون أن يطلب الدفتر إذا كان الأمر يتعلق بأحد العقود المشار إليها في المادة : 13 من أمر 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و بعقد محرر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده تسجيل الامتياز أو رهن قانوني أو قضائيا. المطلب الأول :طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري : طبيعة العلاقة الوظيفية العامة التي تربط المحافظ العقاري بالإدارة المركزية ينتج عنه حتما التمييز بين المسؤولية الشخصية التي تترتب عن خطأ المحافظ العقاري الشخصي و مسؤولية الدولة مع تحديد كيفية التعويض عن الأضرار و هو ما ذكر في المادة : 23 من الأمر رقم 75/74تكون الدولة مسئولة بسبب الأخطاء المضرة بالغير و التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه و دعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و إلا سقطت الدعوى . وتتقادم الدعوى بمرور : «15 عام ابتدءا من ارتكاب الخطأ و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم المرتكب من هذا الأخير» . ومضمون المادة يشير أن المسؤولية المترتبة عن أخطاء المحافظ العقاري تقرر على الدولة ( المسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ) . *غير انه إذا ثبت الخطأ الجسيم هنا الدولة لها الحق بالرجوع عليه ( أساس المسؤولية عن فعله الشخصي ) *و تكون الدعوى ضد الدولة ( وزير المالية ) .المطالبة بالتعويض و هنا الدعوى هي دعوى القضاء الشامل و يعود الاختصاص القضائي فيها إلى الغرفة الادرية المحلية .هناك نوعين من المسؤولية هما : *المسؤولية على أساس الفعل الشخصي . *مسؤولية الدولة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة . *مسؤولية المحافظ العقاري عن فعله الشخصي : المادة : 124م ,تنطوي مسؤوليته على الإخلال بالتزام قانوني يتمثل في الالتزام ببذل عناية أو يقوم على 3 أركان : ( الخطأ – الضرر – العلاقة السببية ) . يكون المحافظ العقاري مخطئ خطأ شخصي إذا صدر عنه سلوك منحرف عن المسلك الصحيح العادي و المألوف يهدف إلى أغراض شخصية . والخطأ الموجب للمسؤولية 3 أنواع حسب الفقهاء أما المشرع الجزائري لم يتطرق لها قانون الشهر العقاري فقد يكون خطأ عمدي – أو خطأ إهمال – خطأ ايجابي أو سلبي أو خطأ مدني أو جزائي . الخطأ العمدي : منبعه إرادة الموظف مصحوبا بنية الأضرار بالغير و يعتبر خطأ جسيم يستوجب معه المتابعة التأديبية و التقصيرية و الجزائية. الخطأ بالإهمال : يدرك فيه المحافظ العقاري بأن الإخلال مخالف للنظام العام . مثال : يقوم بإجراء الإشهار العقاري للسندات دون أن يقوم بضبط الدفتر العقاري من صاحبه و تسليمه إلى صاحب الحق العيني الأصلي المشهر ( أو عدم مراعاة أحكام المادة 100 من المرسوم 76/63 ) . الخطأ الجسيم : إخلال بالتزام قانوني يحدثه شخص قليل الذكاء و العناية و لا يمكن أن يصدر من موظف عادي معتدل . مثال : قيام المحافظ العقاري بإجراء الإشهار العقاري لمحرر عرفي . الخطأ اليسير : يعتبر خطأ مغتفر لا يبلغ حدا من الجسامة ( لكن يصلح المطالبة بالتعويض عنه أمام القضاء ) و يعتبر من الأخطاء الشائعة في الوظائف العمومية. مثال : إغفال ذكر احد بيانات العقار . الخطأ الايجابي : سلوك مادي محسوس يحدثه الشخص يتضمن الإخلال بالتزام قانوني سواء كان ( جسيم – يسيرا – متعمدا – أو إهمال -) . الخطأ السلبي : سلوك يتخذ فاعله موقفا سلبيا مثال : امتناع الموظف عن أداء التزام قانوني معين . الخطأ المدني : الإخلال بالتزام قانوني يترتب عنه قيام المسؤولية المدنية . مثال : عدم ذكر في وثيقة المعلومات التي يسلمها المحافظ العقاري للغير بان العقار محل التصرف مثال بحق عيني تبعي ( رهن – تخصيص –امتياز) . الخطأ الجزائي : يقوم على مخالفة التزام قانوني أورده المشرع ضمن قانون العقوبات مثال : قيام المحافظ العقاري باستبدال بيانات البطاقات العقارية بعد المسح دون أن ترتكز على وثائق عمليات المسح العام للأراضي ( يعتبر جريمة تزوير في المحررات الرسمية ) . ملاحظة : المشرع لم يحدد الأخطاء التي تستوجب مسؤولية المحافظ العقاري و إنما بذكر بعض الالتزامات التي يخضع لها أي موظف المواد : 14 إلى 20 من الأمر رقم 66/133 . القانون الأساسي للوظيفة العمومية . مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه : تقوم هذه المسؤولية على أساس فكرة الضمان تعتبر مسؤولية الدولة على أساس الخطأ الحاصل من الغير ( الموظف التابع لها ) حال تأدية الوظيفة أو بمناسبتها . المطلب الثاني : الضرر و التعويض : القاعدة العامة أن كل خطأ يرتكبه شخص يسبب ضررا للغير يترتب عنه جزاء مدني في التعويض : 1/ الضرر : الضرر الناجم عن خطأ المحافظ العقاري هو ضرر مادي يتمثل في الأذى والخسارة و يؤثر على الذمة المالية للشخص و ينشىء له الحق في المطالبة بالتعويض عنه بحق مالي . لكي تتحقق مسؤولية المحافظ العقاري بسبب عدم بذل العناية المطلوبة في مجال وظيفته يجب على المضرور أن يكشف عن الخطأ المرتكب لإثبات المسؤولية هذا الموظف , فمسؤولية المحافظ العقاري تقوم على العمل الشخصي الذي يكون بإرادته * إلى جانب الأخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري في مجال وظيفته كمكلف بإرادة الشهر العقاري بالجزائر فان مسؤوليته تقوم في حالة ارتكاب الموظفين العاملين معه على مستوى المحافظة على أساس المسؤولية عن فعل الغير. التعويض : هو جزاء مدني يوقعه المشرع على الشخص الذي وقع منه الخطأ و قد يكون التعويض ( عينيا نقدا أو بمقابل ) . * ولكن التعويض الذي تتحمله الدولة نتيجة خطأ المحافظ العقاري لا يقتصر إلى على التعويض النقدي و يكون بقدر جسامة الضرر. التعويض في قانوني الشهر العقاري الجزائري : المشرع الجزائري لم يعرف نظام خاص بالتعويض فالدولة هي التي تتولى التعويضات عن الأخطاء المحافظ العقاري كأي موظف من طرف وزارة المالية . للدولة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري بما سددته في حالة الخطأ الجسيم المادة : 23 من الأمر : 75/74 . ترفع دعوى المسؤولية خلال علم واحد تبدأ من تاريخ اكتشاف فعل الضرر و تتقادم دعوى المسؤولية بمضي : 15 سنة من تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم . الخاتمـــة : وختاما لهذا البحث يتضح لنا جليا أن تحديث المحافظ العقاري أصبح أمرا ضروريا لا مفر منه باعتبارها تمثل إحدى الآليات الأساسية و الضرورية في عملية الحفظ العقاري دون أن ننسى الدور الفعال الذي يلعبه المحافظ العقاري في عملية أصبحت اليوم مهمته صعبة محفوفة بالمخاطر و نخلص في الأخير لطرح بعض الاقتراحات التي على المشرع أن يأخذها بعين الاعتبار و ذلك تماشيا للتغييرات المستجدة . أولا : ضرورة النهوض بوظيفة المحافظ العقاري و ترقيتها و ذلك من خلال إعادة النظر في القوانين و التنظيمات التي يتم بموجبها تعيين المحافظين العقاريين لاسيما مرسوم رقم 92/116 الذي ركز على شرطي الاقدمية و الرتبة ولم يأخذ بعين الاعتبار مستوى التحصل العلمي و القانوني . لابد أن يكون تعيين المحافظ العقاري بناءا على مرسوم وزاري مثل باقي الوظائف العليا وذلك حتى تتوفر له الحماية القانونية عند ممارسة سلطاته. وضرورة تزويد محافظ عقاري لكل الوسائل المادية . وضع جزاءات صارمة لكل خرق أو تجاوز يصدر من محافظ عقاري . ثانيا: ضرورة إعادة تنظيم مصالح الحفظ العقاري ووضعها تحت وصاية وزارة العدل . ثالثا :ضرورة تزويد المحافظ العقاري بكل الوسائل الحديثة كتزويدها بنظام الإعلام الآلي وضرورة تشجيع التنظيمات والتجمعات المهنية . قائمة المراجع و المصادر : المراجع: * الدكتور : خالد رامول: الشهر العقاري في التشريع الجزائري . * الأستاذ : خلوفي رشيد - نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري - مرسوم 87/ 212 المؤرخ في 29/09/1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة للإدارة المالية . المصادر: * الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري . *مرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري . *مرسوم رقم 92/116 المؤرخ في 19/03/1992 المحدد لقائمة شروط القبول في المصالح العليا للمصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقـــاري.

دعوى منع التعرض


دعوى منع التعرض ملاحظة : يرجى الاخذ بعين الاعتبار التعديلات في المواد كالمادة 413 تقابلها م 524 ق ا م ا المعدل المبحث الاول/مفهوم دعوى منع التعرض المطلب الاول/تعريفها المطلب الثاني/اشخاصها المبحث الثاني/موضوع الدعوى وسببها المطلب الاول:موضوع الدعوى المطلب الثاني:سبب الدعوى دعوى منع التعرض هي أهم دعاوى الحيازة ويصفها الشراح بأنها دعوى الحيازة العادية، بمعنى أنها ترفع في كل صور التعرض للحيازة. أما دعاوى الحيازة الأخرى فلا ترفع إلا في صور خاصة من التعرض ومن ثمة فهي دعوى الحيازة الرئيسية، لأنها تحمي الحيازة في ذاتها والحيازة فيها هي الحيازة الأصلية وليست العرضية (1) . ووردت دعوى منع التعرض في القانون المدني الجزائري وبذلك بنص المادة 820 وجاء فيها: "ما حاز عقارا واستمر حائزا له لمدة سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال سنة دعوى بمنع التعرض". كما وردت في قانون الإجراءات المدنية بنص المادة 413 وجاء فيها: "الدعاوى الخاصة بالحيازة فيها عدا دعوى استرداد الحيازة يجوز رفعها ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عني عقاري، وكانت حيازته هادئة علنية مستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة وغير خفية واستمرت لهذه الحيازة لمدة سنة على الأقل". وعلى غرار باقي دعاوى الحيازة، فدعوى منع التعرض تشبه الدعاوى الاستعجالية لأنها لا ينظر فيها إلى موضوع الحق وكذلك لأنها تتطلب هي نفسها الحماية القانونية. إلا أنه ومن ناحية الاختصاص فقد استقر القضاء في أغلب الدول لا سيما فرنسا ومصر،على أنها دعوى موضوعية وذلك لأن إثبات الحيازة يكون بجميع طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية، وبذلك تستلزم إجراءات تحقيق موضوعية لا يمكن للقاضي الاستعجالي أن يختص بالنظر فيها، لأنه لا يتسع نطاقه لذلك كون البحث في شروط الحيازة يشكل مساسا بأصل الحق. كما يرى البعض أن موقف الغرفة العقارية بالمحكمة العليا بخصوص مدى جواز اعتبار دعوى منع التعرض دعوى استعجالية، فكان في قرار يحمل رقم 217-226 مؤرخ في: 26-01-2000 "غير منشور" أن الاستعجال هو الضرر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تعسف في إجراءات التقاضي العادية مع عدم المساس بأصل الحق عملا بالمادة 188 ق.إ.م. فبالرجوع للقرار المنتقد يتضح منه أن قضاة الموضوع تمسكوا باختصاصهم على أساس أن ما قضي به لا يمنح الحق لطرف دون آخر، وإنما هو إجراء وقتي وحتى لا تبقى الأرض بدون حرث، مع أن الدعوى في النزاع الحال تتعلق بمنع التعرض وهي إحدى الدعاوى الثلاثة المقررة قانونا لحماية الحيازة العقارية. وبتالي فهي دعوى موضوعية بحكم طبيعتها لا تدخل أصلا في اختصاص قاضي الاستعجال، لأن الفصل فيها يستوجب البحث في صفة واضع اليد وعناصر الحيازة وشروطها ومدة وضع اليد. وهذه جميعا مسائل تحقيق موضوعية لا يتسع لها نطاق القضاء المستعجل، علاوة على أنه في تحديد من له الحيازة القانونية مساسا بأصل الحق. وحيث من جهة أخرى فإن المجلس بقضائهم على الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضدهم لم يبقى بعد حكمه لهذا بين الطرفين أي طلب موضوعي يطرح على القضاء (1) . إلا أن قاضي الاستعجال بمحكمة سعيدة لهم رأي مخالف إذ يعتبرون دعوى منع التعرض تدخل في اختصاص قاضي الاستعجال في حدود سلطته التقديرية. وذلك حسب كل حالة وتجلى ذلك من خلال فصل قاضي الاستعجال بالمحكمة في قضية تتعلق بمنع التعرض (*) . ويرى الدكتور صالح باي محمد في محاضرة تحت عنوان المنازعات العقارية ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول القانون العقاري، المنظم من قبل جامعة كلية الحقوق بن عكنون يومي 16 و 17 أفريل 2001 بأن القرار السابق الذكر محل النظر كون أن دعوى منع التعرض للحيازة هي دعوى وقتية يصدر فيها حكم مؤقت، ومن ثمة فلا مانع من أن نظر قاضي الاستعجال في مثل هذه الدعوى (2) . وذلك إذا كان الغرض من رفع دعوى منع التعرض أمام قاضي الاستعجال هو مجرد إجراء وقتي، ولكن بشرط توافر عنصر الاستعجال. و هذا الإجراء لا يمس بأصل الحق،و باعتبار دعوى منع التعرض من أهم دعاوى الحيازة و مع عدم وجود نص يقضي بأن دعوى وقف الأعمال ينظر فيها قاضي الاستعجال،فلا مجال إذن لكي نفرق بين دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال و دعوى استرداد الحيازة ،إذ هي كلها ذات طابع استعجالي لأنها تحمي الحيازة في ذاتها و ليس الملكية و ذلك بإجراء وقتي لا يمس بأصل الحق . أما بالنسبة للاختصاص المحلي في دعوى منع التعرض ،فينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقر موضوع النزاع.فقد نص المشرع الجزائري في المادة 8/3 قانون الإجراءات المدنية على مايلي " في الدعاوى العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإيجارات المتعلقة بالعقارات و أن تكون تجارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار " . و سنتناول هذه الدعوى من خلال ،عرضنا لأشخاصها و موضوعها و سببها . المطلب الأول : أشخاص دعوى منع التعرض : أشخاص هذه الدعوى هما الحائز و هو المدعي الذي يرفع الدعوى. و المعتدي و هو المدعى عليه الذي يتعرض للمدعي في حيازته (1) . 1/ المدعي في دعوى منع التعرض : هو الحائز للعقار و يمكن أن يكون مالكا و هذا أمر طبيعي كما يمكن أن لا يكون مالكا، و في هذه الحالة تقوم الحيازة على وضع مادي مستقل عن السند القانوني، الذي يعتمده واضع اليد أساسا لإثبات حقه . و لا فرق بين أن يكون الحائز صاحب حق مفرز أو صاحب حق شائع، فالحائز على الشيوع أن يرفع دعوى منع التعرض على شركائه الذين ينكرون عليه حق الانتفاع بمظاهر مادية، تخالف حقوق الشركاء في الشيوع . كما أن المدعي في دعوى منع التعرض يجب عليه أن يثبت خلافا لما قررناه في دعوى استراد الحيازة، أن حيازته أصليه لا حيازة عرضية أي أنه يحوز لحساب نفسه لا لحساب غيره، فلا يجوز إذا وقع تعرض على حق الملكية أن يدفعه بدعوى منع التعرض ما لم يكن حائزا لحق الملكية لحساب نفسه و على ذلك فلا يجوز أن يرفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة، صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر فهؤلاء جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية، لأنهم إنما يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم و هو المالك الذي يعتبر حائزا لحق الملكية لنفسه و يباشرا السيطرة المادية على العقار بواسطة هؤلاء (2) و إنما يجوز لصاحب حق الانتفاع و صاحب حق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازي،أن يرفع دعوى منع التعرض على الحق الذي يباشر استعماله لحساب نفسه، فهو أصيل في حيازته و يحوز لحساب نفسه لا لحساب المالك باعتباره مالك الرقبة . إلا أنه وجب أن نفرق بين التعرض على حق الملكية و التعرض على الحيازة، فصاحب حق الانتفاع و صاحب حق الارتفاع أو إمرتهن رهنا حيا زيا إذا حصل له تعرض من قبل مالك الرقبة على حيازته فإنه يجوز له رفع دعوى منع التعرض ضد المالك لأنه كما سبق شرحه الحائزون العرضيون فريقان : حائز العرضي ينزل من الأصيل منزله التابع من المتبوع، بحيث لا يتمتعون بأية حرية تصرف كالولي، الوصي، القيم و الوكيل طالما يعمل في حدود وكالته و المدير أو المفوض من قبل الشخص المعنوي. و حائز عرضي يحوز لحساب غيره ،ولكن لا يعدون تابعين للحائز الأصيل بل لهم قسط من حرية التصرف في حيازتهم، كصاحب حق الانتفاع، الإستعمال، السكنى ،الدائن المرتهن. جميعا يحوزون حيازة مادية صحيحة لحق عيني يحوزنه لأنفسهم فليسوا عرضيون بالنسبة لهذا الحق . بل أصليون فهم حائزون عرضيون بالنسبة لحق الملكية و حائزون أصليون للحق العيني الآخر فصاحب حق الانتفاع مثلا : حائز عرضي لأن سنده نفسه يعترف بحق صاحب الرقبة، لكنه ليس عرضيا بالنسبة لحق الانتفاع بل حيازته كاملة صحيحة يجوز معها رفع دعاوى الحيازة حتى على المالك . و إذا كان المدعي شريك في الشيوع فهو يرفع دعوى منع التعرض ضد الغير، دون حاجة إلى تدخل شركائه في الشيوع معه في الدعوى. بل وله كذلك أن يرفع هذه الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته في الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة ، و قضت محكمة النقض المصري بأن للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد التعرض له فيها، سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك. فإذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة الإدارة يجوز الرجوع فيه في أي وقت، فإن الحيازة لا تكون عرضية إلا بالنسبة للمالك المتسامح أو إلى جهة للإدارة المرخصة فلا يجوز للحائز في هاتين الحالتين أن يرفع دعوى منع التعرض على المالك نفسه أو جهة الإدارة نفسها، إذا تعرض احد منها لحيازته (1) إلا أنه في القانون الجزائري لا يستطيع رفع دعوى منع التعرض حتى على الغير كما هو وارد بنص المادة 808 من القانون المدني لأن الحيازة لا تقوم على رخصة من رخص أعمال التسامح و على خلاف القانون الجزائري فإن الحيازة في هذه الحالة تعتبر أصلية بالنسبة للغير و عرضية بالنسبة للمالك أو الإدارة المرخصة تبيح رفع دعوى منع التعرض ، فيستطيع الحائز إذا تعرض له في حيازته غير المالك أو غير جهة الإدارة أن يدفع هذا التعرض بدعوى منع التعرض (*) . وكما سبق شرحه فإن المدعي يجب عليه أن يثبت عليه يثبت أن حيازته أصلية لا عرضية، لأن الحيازة العرضية لا تحميها دعوى منع التعرض إلا أن المستأجر ورغم أنه حائز عرضي فقد استثناه المشرع الجزائري بنص المادة 487 ق.م.ج في الفقرة الأولى فتنص: "لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من أجنبي والذي لا يستند على حق له على العين المؤجرة وهذا لا يمنع المستأجر من أن يطالب شخصيا بحق لمن تعرض له بالتعويض وأن يمارس ضده جميع دعاوى الحيازة." فالمستأجر إذن هو الحائز العرضي الوحيد الذي يجوز له رفع دعوى منع التعرض أو بالأحرى جميع دعاوى الحيازة. فيجوز للمستأجر أن يرفع باسمه جميع دعاوى الحيازة، في حالة التعرض المادي الصادر من أجنبي.ولكن الراجح عدم قبول دعوى الحيازة التي يرفعها المستأجر ضد المالك، لأن العلاقة بينهما تسند إلى عقد الإيجار وما يرتبه من حقوق والتزامات، وهذا العقد لا الحيازة هو أساس الدعوى والحكم فيها، الأمر الذي يجعل قبولا دعوى الحيازة في هذا المثال مساسا بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق (1) . غير أنه يرى البعض أن دعوى منع التعرض تحمي كل حائز، و كذلك واضع اليد بمعنى الحائز العرضي الحالي على العقار أو الحق العيني من أي اعتداء يقع على حيازتهما (*) ولا نوافقه الرأي في ذلك لأن هذه الدعوى تحمي الحيازة القانونية لا العرضية. وهكذا نقضت المحكمة العليا قرار رقم 56026 المؤرخ في 15-11-1989 مجلة قضائية لسنة 1990 عدد 02 ص 34 جاء فيه أن المستأجر له الحق في ممارسة شخصيا دعوى الحيازة ضد من تعرض له، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للأحكام القضائية المعمول بها ... وأن قضاة الموضوع برفضهم لطلبه الرامي إلى طرد المطعون ضده،على أساس أنه كان عليه مرافعة المؤجر الذي له معه علاقة تعاقد،خالفوا الأحكام القانونية المعمول بها. وحتى في القضاء المصري وطبقا للمادة 1575 قانون مدني مصري فأجازت للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة، سواء كان تعرض الغير له ماديا أو قانونيا. فدعوى منع التعرض تحمي الحيازة الأصلية بشرط أن تستمر مدة سنة كاملة (*) وشرط دوام الحيازة مدة سنة، شرط مقرر بصريح النص في المادة 820 ق.م.ج وعلى صاحب العقار الحائز أي المدعي أن يثبت أنه حاز العقار لمدة سنة. وأنه الحائز فعلا لهذه العقار و يكفي لإثبات إستمرار الحيازة خلال مدة سنة،إثبات قيام الحيازة في وقت سابق معين و إثباتها في الحال ،كي توجد قرينة على قيامها في المدة الممتدة بين الزمنين حسب المادة 830 ق.م.ج (1) . فدعوى منع التعرض تحمي الحيازة المستقرة، التي تكون قد دامت وقتا كافيا وذلك مدة سنة. فالمدعي في هذه الدعوى يقع عليه عبء إثبات توافر الركن المادي للحيازة، وذلك من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع،ويجوز أن يثبت الحيازة الفعلية للعقار بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ... وكذا القاضي يستطيع أن يستدل بشهادة الشهود. كما يمكن للمدعي ضم مدة حيازة سلفة سواء كان خلف عام أو خلف خاص لهذا السلف، وبذلك يتحقق توفر شرط السيطرة المادية على العقار، وإضافة إلى هذا الركن المادي ، يجب توافر الركن المعنوي لأن من شروط الحيازة توافر ركنها المادي والمعنوي . فالركن المادي هو السيطرة المادية على العين، والمعنوي هو نية الظهور على العين بمظهر صاحب الحق (2) . كما يقع عبء إثبات أن الحيازة ظاهرة واضحة وهادئة على المدعي، أي أن يثبت أن حيازته خالية من العيوب الواردة في المادة 808 ق.م.ج والمادة 413 كما سبق شرحه. ولا يشترط لرفع دعوى منع التعرض أن يكون الحائز حسن النية، فله رفع هذه الدعوى حتى ولو كان سيء النية. والمدعي كي يرفع دعوى منع التعرض، يجب أن يقع تعرض للحائز في حيازته وقد يكون هذا التعرض مادي أو قانوني. فيجب على المدعي أن يرفع الدعوى خلال سنة من وقت التعرض قانونيا أو ماديا، فإذا لم ترفع الدعوى خلال هذه المدة لم تعد مقبولة لاعتبارين: * أن وضع يد الغاصب مدة سنة وضعا هادئا مقرونا بنية التملك، ينشئ حيازة جديدة ينتج عنها زوال حيازة واضع اليد السابق. * يقوم على أن سكوت الحائز الأول مع استمرار العدوان الواقع على حيازته يفيد حيازة الثاني صفة الهدوء،مما يجعل حيازة الأول معيبة ويمنع إقامة دعوى اليد (1) . - كما أن التراخي في رفع الدعوى طوال مدى المدة يفترض أن التعرض ليس خطيرا،بحيث يخل بالأمن والسلام.فضلا عن رضا الحائز بذالك الوضع و في حالة رفع دعوىبعد فوات ميعاد السنة يدعم بعدم قبولها (2) . وحساب مدة السنة يبدأ من يوم وقوع تعرض، سواء مادي أو القانوني فإذا كان تعرض خفي فإنه حسب من يوم علم الحائز به . و في حالة تعرض القانوني،فلا تسري المدة إلى من تاريخ توجيه الإجراء القضائي أو غير القضائي إلى الحائز أو من يمثله قانونا. و إذا قدمت الدعوى بعد مرور سنة من التعرض ، فهنالك من يرى أنه على القاضي أن يرد الدعوة تلقائيا . و محكمة النقض المصرية فترى أن مدة سنة هي مدة تقادم خاص يسري عليها حكم القطع لنقض 03 فبراير 1958 مجموعة أحكام نقض السنة التاسعة ص 149 . أما القضاء الفرنسي فلقد أقر وقف المدة وقطعها (3) . -فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل تعرض من مجموعها، فإن احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال (4) . * وهناك من يرى أن تحسب المدة من تاريخ حصول أول عمل من أعمال التعرض، والأرجح في محكمة النقض الفرنسية أن يترك الأمر للقاضي فهو الذي يقدر الظروف التي تتناسب مع كل حالة على حدة ولعل هذا الرأي يمكن اعتماده في القضاء الجزائري. أما إذا تكون من هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضا، احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها،وإذ صدرت من أشخاص متعددين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائما بذاته،وتتعد دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال، وتحتسب مدة السنة بكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في إقامتها. وإذا كان التعرض مبني على التصرف قانوني، سرت السنة من وقت وقوع التصرف الذي اعتبر تعرضا. أما إذا كان التعرض عملا قام به المدعى عليه في ملكه هو فلا تسري السنة في دعوى منع التعرض إلا من الوقت الذي يتقدم فيه هذا العمل حتى يصبح تعرضا واقعا على حيازة المدعي (1) . 2/ المدعى عليه في دعوى منع التعرض : - المدعى عليه هو الشخص الذي يتعرض للمدعي في حازته (1) و التعرض الصادر من المدعى عليه قد يكون تصرفا قانونيا و قد يكون عملا ماديا. و قد ينجم عن أشغال عامة أو أشغال خاصة كما سيأتي شرحه في حينه . و الأصل أن دعوى منع التعرض ترفع ضد المدعى عليه نفسه الذي صدر منه التعرض و قد ترفع ضد الغير و لو كان حسن النية (2) فكل عمل مادي أو تعرض قانوني سواء مباشر أو غير مباشر يأتيه، يعتبر تعديا يسمح برفع دعوى منع التعرض، كما لو دخل المدعى عليه أرض المدعي دون إذنه بل قد يصل التعرض إلى حد إخراج المدعي من أرضه و سلب حيازته و يبقى الأمر مع ذلك في نطاق دعوى منع التعرض لا في نطاق دعوى استرداد الحيازة التي تقتضي سلب الحيازة بالقوة و الغصب أو الخفية كما سبق شرحه . و إقامة المدعى عليه حائطا أو بناءا في أرضه يسد به مطلا لجاره أو يمنع به النور و الهواء عنه يعتبر تعرضا و رعي المدعى عليه مواشيه في أرض جاره دون إذن منه و مرره فيها مدعيا أنه له عليها حق ارتفاق بالمرور و دخوله دارا يحوزها المدعي متمسكا بأنه استأجر هذه الدار من مالكها أو أن له حق انتفاع. كل هذه الأعمال تعتبر تعرضا للمدعي في حيازته و تبيح لهذا الأخير رفع دعوى منع التعرض (3) و أن لا يكون التعرض الصادر من المدعى عليه قد ألحق ضررا بالمدعي فلا يلزم أن يكون كل تعرض صدر من المدعى عليه قد أحدث ضررا للمدعي كما لا يلزم أن يعتبر العمل الصادر من المدعى عليه تعرضا لمجرد أنه أحدث ضررا للمدعي و في هذه الحالة الأخيرة إذا كان العمل قد أحدث ضررا للمدعي دون أن يتضمن ادعاء يعارض حيازته لا يكون هناك محل لرفع دعوى منع التعرض و إنما يكون للمدعي أن يرفع دعوى تعويض (4) . و في هذا الصدد قضت الغرفة العقارية للمحكمة العليا في قرار رقم 215749 بتاريخ 25/07/2001 إن القضاء بالتعويض على أساس المادة 124 ق م ج في دعوى إنكار الحيازة لا يعد مساسا بأصل الحق و لا يشكل خرقا للمادة 415 ق إ م فالصياد الذي يتابع فريسته فيمر في حقل الحائز هنا لا ترفع دعوى منع التعرض و إنما التعويض ،فالتعرض الذي يبيح رفع دعوى الحيازة يجب أن يشكل معارضة الحيازة لغير و لا يهم بعد ذلك أن ينتج عنه ضرر يطلب التعويض أم لا (1) . و التعرض الصادر من المدعى عليه يجب أن يكون غير قائم على أساس حق ثابت للمدعى عليه و حتى لو كان المدعى عليه يستند في تعرضه إلى حق ثابت له فإنه يقضى عليه مع ذلك بمنع التعرض لأن قاضي الحيازة لا شأن له بموضوع الحق. و دعوى منع التعرض إنما تحمي الحيازة في ذاتها متى كانت ثابتة بصرف النظر عما إذا كان للحائز حق يستند إليه في حيازته أو ليس له هذا الحق . و حتى لو كان المدعى عليه حسن النية في تعرضه و بالرغم من أن ليس له حق يستند إليه في تعرضه فهو يظن بحسن نية أن له حق فإنه بالرغم من ذلك يقضي عليه بمنع التعرض و هذا راجع لأن دعوى منع التعرض تحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن ما إذا كان المدعى عليه سيء النية أو حسن النية . و ترفع دعوى منع التعرض على المتعرض نفسه و على الغير و غني عن البيان أن المدعى عليه في دعوى منع التعرض هو المتعرض نفسه أي الشخص الذي صدرت منه أعمال التعرض و يحل محل المتعرض خلفه العام أي ورثته فتوجه إليهم الدعوى بعد موت المتعرض (2) . فترفع دعوى منع التعرض ضد الخلف العام أو الخاص بالنسبة للمتعرض أو المغتصب حتى و لو كان هذا الخلف حسن النية . و ترفع ضد المدعى عليه دعوى منع التعرض كما لو كان شريكا في الشيوع فإذا تعرض الشريك لحيازة باقي الشركاء في الشيوع و ذلك من أجل الاستئثار بالملك، هنا ترفع ضده هذه الدعوى. و إذا ثبت أن المتعرض كان وكيلا عن غيره إذ قام بالتعرض لحساب الغير فيكون للمدعي الخيار بين رفع دعوى منع التعرض ضد الوكيل أو الموكل. كما ترفع دعوى الحيازة ضد المتعرض و لو كان نائبا في الحيازة عن غيره كرفعها ضد مستأجر العقار مثلا .لكن جرى الأمر في فرنسا على أنه لا يجوز رفع دعاوى الحيازة ضد الحائز (1) . كما أن المتعرض قد يكون هو المتعرض لكنه يعمل لصالح الغير أو بأمر منه كما إذا كان التعرض قد صدر من المستأجر أو الوكيل بأمر من المؤجر أو الموكل أو لصالحه و ليس للمستأجر أو الوكيل أن يطلب إخراجه من دعوى منع التعرض بحجة أنه إنما عمل بأمر من المؤجر أو من الموكل بل يبقى خصما في الدعوى و له أن يدخل المؤجر أو الموكل فيها ضامنا (2) . فإذا كان الغرض من دعوى منع التعرض الخروج من العقار أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فإن هذه الدعوى يمكن أن ترفع على الغير الذي انتقل إليه هذا العقار و لو كان حسن النية لا يعلم أصلا بهذا التعرض لكن في هذه الحالة لا يطالب المدعى بالتعويض الذي لحق به إلا إذا أثبت أنه سيء النية . (1) د .مصطفى مجدي هرجه ،المرجع السابق ،ص-272 . (1) : حمدي باشا ،المرجع السابق، ص 166. (*) : أمر إستعجالي تحت رقم 249004 صدر بتاريخ 08/11/2004 . 2) ) : حمدي باشا محررات شهر الحيازة ص 166. (1) محاضرات الأستاذ زواد عمر الملقاة على الطلبة القضاة دفعة 13 لسنة 2003-2004 . (2) د . السموري ( الوسيط ) . الجزء التاسع . ص 1268 . (1) د. السنهوري المرجع السابق ، ص 1271 . (*) و قد رفضت محكمة النقض المصرية دعوى منع التعرض لحيازة قامت على أعمال التسامح إذا رفعت الدعوى من الحائز على المالك المتسامح فقامت بأنه متى كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد قد استخلص من الأدلة التي ساقا أن ترك مطلات منزل طاعنة على العقار المبيع للمطعون فيه عليه كان من قبيل التسامح من جانب البائع لهذا الأخير إذا لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه و بدلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعن و هو ركن أساسي من أركان دعوى منع التعرض هذا وحده يكفي لإقامة الحكم برفض دعوى منع التعرض . (1) أ.بوبشير محند أمقران ،المرجع السابق ،ص96 . (*) د. الغوثي بن ملحة . (*) قضي في مصر أنه إذا تخلف الحائز عن استعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز ووضع الأختام عليها لدين على الحائز لا تعتبر الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الاستمرار . (1) أ.بوبشير محند أمقران ،المرجع السابق ص97 . (2) د. مصطفى مجدي هرجه ، المرجع السابق ص 272 . (1) د.محمد علي الأمين،المرجع السابق ،ص 164 . (2) أ.بوبشير محند أمقران ، المرجع السابق ،ص 101 . (3) د. محمد علي الأمين،المرجع السابق ،ص 165 . (4) د. السنهوري المرجع السابق ،ص 1286 .، (1) د. السنهوري ،المرجع السابق ،ص 1286 . (1) محاضرات زودة عمر للطلبة القضاة دفعة 13 سنة 2003/2004 . (2) د. السنهوري ،المرجع السابق ،ص 1374 . (3) د. السنهوري ،المرجع السابق ،ص 1276 . (4) د. السنهوري نفس الصفحة . (1) فريدة زواوي ،ص 65 . (2) د. السنهوري ،ص 1385 . (1) الأستاذة فريدة زواوي ،ص 70 . (2) د. السنهوري ،نفس المرجع السابق ،ص 1358 . ملاحظة : يرجى الاخذ بعين الاعتبار التعديلات في المواد كالمادة 413 تقابلها م 524 ق ا م ا المعدل

اساسيات العريضة الافتيتاحيــــــــــــــة :


اساسيات العريضة الافتيتاحيــــــــــــــة : يظهر من عنوان الموضوع ان عريضة افتيتاح الدعوى هي العريضة التي يفتح بها الدعوى باي قسم من اقسام المحكمة في الجانب المدني يحررها المدعي ضد المدعى عليه يدكر فيها دفوع و طلباته و يجب ان يراعي فيها البيانات التاليــــــــة : 1 ــ دكرالتاريخ : يجب دكر بالعريضة باعلى صفحة العريضة و هو تاريخ تحرير العريضة و يعتبر من اجراءات الدعوى التي يجب احترامها بحيث في بعض الاحيان عدم دكر تاريخ الدعوى يؤدي الى رفصها شكلا . 2 ــ دكر المحكمة : يجب دكر بالعريضة المحكمة التي سوف تسجل هده الدعوى امامها فدكر المحكمة باعلى صفحة العريضة على اليمين ــ المتعارف عليه عموما ـــ يؤكد اختصاص المحكمة في النزاع. 3 ــ دكر القسم : يجب دكر بالعريضة القسم المختص في النزاع و ياتي عموما تــــــــــحت المحكمة مباشرة اي القسم المدني او الاجتماعي و قسم الاحوال الشخصية و هكدا. 4 ـــ دكر عنوان العريضة: يجب توضيح عنوان العريضة و التدكير بانها عريضة افتيتاح الدعوى و الى من هي موجه مثلا ــ عريضة افتيتاح الدعوى لتقسيم تركة الى السيد رئيس القسم العقاري لدى محكمة السانية مثلا ـــ و تكتب بوسط الصفحة 5 ــ دكر المدعي لاسمه و هويته كاملة اي اسمه و لقبه و اسم والده و مهنته و عنوانه بالكامل و الا يعرض دعواه للرفض في الشكل ، ان كان يباشر الدعوى بنفسه يدكر انه مدعي مباشر الخصام بنفسه و ان كان له وكيل يدكر الوكيل ان المدعي يباشر الخصام بواسطة الاستاد فلان ... 6 ــ دكر المدعى عليه يجب ان يدكر نفس البيانات في صفة المدعى عليه اسمه و لقبة و اسم والده و عنوانه بالكامل و انه يباشر الخصام بنفسه. 7ــ بمحتوى العريضة يبدا بشرح دعواه ن حيث وقائع الدعوى بالتفصيل مع دكر الوثائق ان كانت بحوزته ثم يتعرض لجميع الدفوع التي يؤسس عليها طلبه. 8ـــ يحدد طلباته بصورة دقيقة لان اهم نقطة بالعريضة الافتيتاحية هو تحديد الطلب بكل دقة بحيث يتعرض لطلبه بكل التفاصيل . 9ـــ يدكر عبارة بكل التحفظات 10ـــ التوقيع على العريضة الافتيتاحية : التوقيع اجراء ضروري فكثير من الدعاوي تسير مدة طويلة امام المحاكم ليفاجئ المدعي في الاخير برفض دعواه شكلا لان عريضته الافتيتاحية غير موقعة من طرفه او من طرف وكيله لدلك و حتى تكون العريضة صحيحة من الناحية الشكلية يجب مرعاة النقاط المدكورة اعلاه كما ان الموضوع مفتوح للنقاش لاي جديد منمقول للافادة

المواعيد و الاجال في المادة المدنية


للتحميل اضغط على الرابط ادناه: http://hulkload.com/aoky9l2fzpyk

شروط الأسباب المشددة للعقوبة


شروط الأسباب المشددة للعقوبة : أسباب التشديد هي ظروف تأتي في القانون الجزائي في مقابل الأعذار لا في مقابلة الأسباب المخففة وهاتان الزمرتان مذكورتان صراحة في القانون وليس للقاضي حرية في الامتناع عن تطبيقها أو في التوسع فيهما في حين أن حريته مطلقة في منح الأسباب المخففة التقديرية أو في عدم منحها. إذاً هي حالات يجب فيها على القاضي أو يجوز له أن يحكم بالعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة. ومن ذلك يتضح أن أسباب التشديد للعقاب تعرف بتأثيرها على حدود السلطة التقديرية للقاضي فهي تستبدل حدودها العادية بحدود جديدة حينما تكون وجوبيه فتلزم القاضي أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة أو أن يحكم بعقوبة الجريمة مجازاً في مقدارها وحدها الأقصى أو هي توسع في نطاق هذه السلطة حينما تكون جوازيه بتمكينها القاضي بالإضافة إلى الحكم بالعقوبة العادية للجريمة أن يحكم بعقوبة أشد منها نوعاً ومقداراً. والأسباب المشددة بعضها ذو طبيعة مادية وبعضها ذو طبيعة شخصية والبعض ذو طبيعة مزدوجة. أولاً- الظروف المادية المشددة للعقوبة: هذه الحالة تتعلق بالجانب المادي للجريمة باستخدام وسيلة معينة تزيد جسامة الفعل المقترف كاستخدام السلاح والعنف والإكراه في السرقة أو في مكان عام ومسكون وكذلك السرقة ليلاً وتفترض أيضاً جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل مثل حدوث الموت نتيجة الضرب أو العاهة المستديمة أو العجز أو التعطيل عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً. ثانياً- الظروف الشخصية: تتصل هذه الحالة بالجانب المعنوي للجريمة وتعني ازدياد خطورة الإرادة الآثمة أو ازدياد الخطورة الكامنة في شخص الجاني مثل العمد الذي يعد ظرفاً مشددا في جرائم القتل والإيذاء وكذلك العود والتكرار الذي يعد ظرفاً مشددا عاما في الجنايات والجنح والمخالفات. ثالثاً- الأسباب المشددة المزدوجة: وهي مادية وشخصية في آن واحد وتقسم إلى نوعين: الأول عام: ويسري على كل الجرائم ومثاله التكرار الذي يعتبره القانون ظرفاً مشددا في الجنايات والجنح والمخالفات. النوع الثاني خاص: ويقتصر نطاقه على جريمة واحدة أو على عدد محدود من الجرائم مثال ذلك السرقة من محل العبادة ويعتبره المشرع ظرفاً مشدداً للعقاب وكذلك العمل الذي يقتصر نطاقه على جرائم القتل والإيذاء. أما التكرار فهو ارتكاب المتهم جريمة أو أكثر بعد أن حكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة فالتكرار يفترض ارتكاب المتهم عددا من الجرائم وهذه الجرائم المتعددة يجب أن يفصل بينها حكم بات وقطعي في إحداها أو بعضها ويتضح لنا من ذلك الفرق بين اجتماع الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً من أجل أحداها في حين أن التكرار صدور حكم مبرم على المتهم قبل أن يقدم على ارتكاب الجريمة التالية واعتبر المشرع أن التكرار سبب لتشديد العقوبة ويرى بأن العقاب المغلظ هو الذي يردع مثل هذا الشخص عن الجرائم وهذا ما تضمنته نصوص المواد 247 وحتى المادة 251 من قانون العقوبات. وللتكرار شرطين: 1- صدور حكم مبرم للعقاب. 2- ارتكاب جريمة تالية. ويعد الحكم مبرما إذا كان غير قابل للطعن بطريق من الطرق العادية أو غير العادية وأن يكون الحكم صادراً بالعقاب وليس بالغرامة وكذلك يجب أن يكون الحكم قائماً حتى يرتكب المتهم جريمته التالية ويزول هذا الحكم بالعفو العام أو برد الاعتبار أو بانقضاء مدة وقف التنفيذ أو بصدور قانون جديد يلغي نص التجريم أو يجعل الفعل المرتكب غير معاقب عليه أما إذا انقضت العقوبة دون أن يزول الحكم الصادر بها كما لو سقطت بالتقادم أو بالعفو الخاص فإن ذلك لا يحول دون توافر هذا الشرط. أما ارتكاب الجريمة التالية: فهو شرط أساسي للتكرار من اجل تشديد العقوبة لأنه يثبت أن الحكم المبرم السابق لم يكن ذا اثر رادع على المتهم فلم يحل بينه وبين ارتكاب هذه الجريمة اللاحقة ويشترط القانون أن تكون هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة السابقة التي أدين بها. وحالات التكرار المبررة لتشديد العقوبة نصت عليها المواد 256 و257 من قانون العقوبات. منقول للافادة

صفح المجني عليه و أثره على بعض الجرائم :


صفح المجني عليه و أثره على بعض الجرائم : إن حق العقاب تستأثر به الدولة وحدها والنيابة العامة هي الجهاز القضائي المخول بتحريك الدعوى العامة استيفاء لحق العقاب المقرر جزاء وفاقا للجريمة المقترفة إلا أن المشرع السوري الذي أقر هذه القاعدة أناط حق المبادهة في تحريك الدعوى العامة في عدد قليل من الجرائم بالمجني عليه الذي حل به ضررها وأصابه بسببها وقد علق الشارع حق النيابة العامة وملاحقة مرتكبي هذه الطائفة من الجرائم على تقديم شكوى المتضرر فيها أو تقديم ادعاء شخصي أما الشكوى فهي مجرد إخبار يتقدم به المجني عليه إلى المرجع المختص من أجل الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه به الجريمة وهنا لا بد من تعداد الجرائم التي تتوقف الدعوى العامة فيها على شكوى المتضرر وأهم تلك الجرائم: 1- جريمة استيفاء الحق بالذات المنصوص عنها في المادة 419 وما بعدها من قانون العقوبات حيث تضمنت هذه المادة أن من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بتلك الأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة سورية. أما إذا استعمل العنف في هذا الفعل أو الإكراه من قبل شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين فإن العقوبة تكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وأخيراً فإن الملاحقة في هذه الجريمة تتوقف على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن هذه الجنحة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى ما جاءت عليه أحكام المادة 421 من قانون العقوبات. 2- جريمة السفاح بين المحارم المنصوص عنها في المادة 476 وما بعد من قانون العقوبات حيث تضمنت أن السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ويلاحق هذا الجرم الموصوف أعلاه بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة هذا ما نصت عليه أحكام المادة 477 من قانون العقوبات. جريمة الإيذاء المنصوص عنها في المادة 540 من قانون العقوبات حيث تضمنت هذه الجريمة أنه من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال 3- تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو الحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وأن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول. 4- جريمة خرق حرمة المنازل المنصوص عنها في المادة 557 من قانون العقوبات حيث ورد فيها: 1 ـ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. 3 ـ لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر. 5- جريمة التهديد الوارد ذكرها في أحكام المادة 564 من قانون العقوبات والتي جاء فيها: كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة. 6- بعض الجنح الواقعة على الموال وفق المادة 661 من قانون العقوبات حيث تضمنت أنه: 1 ـ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و657 و659. 2 ـ إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليها بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفواً إذا رافقهما إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658. أما الجرائم التي تتوقف الدعوى العامة فيها على تقديم المتضرر الادعاء الشخصي فأهمها جريمة الزنا المنصوص عنها في المادة 475 من قانون العقوبات التي تنص على أنه لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. وكذلك جرائم الذم والقدح حيث جاءت الفقرة الأولى من المادة 572 من قانون العقوبات تنص على أن هذه الجرائم تتوقف الدعوى فيها على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. أما أثار صفح الفريق المتضرر على الدعوى العامة وعلى العقوبات المقضي بها في أحكام جزائية فقد حددها المشرع في صلبي المادتين 156/157 من قانون العقوبات كما يمكن الرجوع إلى أحكام المادة 129 من ذات القانون لجهة التعويض. المادة 156 1 ـ إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام. 3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية. المادة 157 1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه أو على تصالح المتداعين. 2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً. المادة 129 الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: أ ـ الرد. ب ـ العطل والضرر. جـ ـ المصادرة. د ـ نشر الحكم. هـ ـ النفقات

شكوى لتحريك الدعوى العمومية -عدم تسديد النققة


شكوى لتحريك الدعوى العمومية(عدم تسديد النققة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمــة سكيكدة ** شكوى لتحريك الدعوى العمومية(عدم تسديد النققة )** لفائدة : ............... الساكنة بحي ........................................................شاكي ضذ : بن موسى فـارس .................................................................مشتكي منه سيدي وكيــــــــــل الجمهوريـــــــة المحتـــــــــرم : بصفتي وكيلا للدفـــــاع عن مصـــــالح موكلتي الشاكية السيدة ................، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بـهـــــذه الشكوى ضـــد السيد ............. بتهمـــة عدم تسديد النققـــة المحكوم بها *- ومعلــــوم أن وقائــــــع الشكــــوى تتلــــخص فيمــــا يلي: حيث أنه و بتاريخ 04/09/2009 تم عقد زواج شرعي بينهما بمصالح الحالة المدنيـة لبلدية سكيكدة حيث أنــه بتاريخ 11/07/2012 تم فك رابطة الزوجية بالطلاق بينهما عن طريق الخلع بموجب حكم قضائي عن محكمة سكيكدة قسم شوؤن الأسرة مع الزام المشتكي منـه بأن يدفع لها كنفقة لكل واحد من الاولاد مبلغ 4000 دج من تاريخ رفع الدعوى الموافق ل03/04/2012 لغاية سقوطها شرعا ونفقة إهمال ونفقة عدة ومبلغ 5000 دج كبدل ايجار مع حق الزيارة لأب حيث أنه بتاريخ 17/12/2012 تم الزام المشتكي منه بواسطة محضر قضائي بمنطوق الحكم المتضمن الوفاء بالنفقة العدة ونفقة الاهمال والنفقة الغدائية المحكوم بها المقدرة ب 4000دج شهريا لكل ولد وبدل الإيجار وزيارة الأبناء. حيث أنه بتاريخ 06/01/2013 تم تحرير المحضر القضائي محضر إمتناع عن التنفيد لمشتكي منه من تسديد النفقة المحكوم بـها رغم الزامه بـها من طرفه حيث أن المشتكي منه لم يقم بتسديد النفقة المحكوم بـها مند 03/04/2012 لشاكيـة ولمدة تجــاوز الشهرين مع علمه بذلك وأهمل الأولاد ولم يقم بزيارتهم إطلاقا مند عام حيث أن إمتناع المشتكي منه من تسديد النفقة للشاكية سبب لها ولأولادهاأضرارا مادية و معنوية حيث أن هــــــــــذه الوقائــــع ثابتــــــــة في حق المشتكي منـه وتكون جريمة عدم تسديد نفقة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 337 مكررمن قانون الإجراءات الجزائية ونظرا لثبوت التهمة بأركانـها فان الشاكية تلتمس من سيادتكم القيام بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة المشتكي منه وأنه تؤسس نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض. وفي انتظار إنجازكم للمطلوب تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام . بتحفظ ع/الشاكية ومحاميها منقول

مرافعة افتراضية فيما يخص المتاجرة في المخذرات


مرافعة افتراضية فيما يخص المتاجرة في المخذرات اليك هذا النموذج مكتـب الأستـاذ: مجلس قضاء: محامـي لـدى المجلـس غـرفة: الاتهــام جلسة: ملف رقم: مذكرة تدعيم للاستئناف المرفوع بتاريخ:.................. لأمر الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق ـ لفائدة :............. الصفة :متهم مودع بمؤسسة إعادة التربية ...... ـ القائم في حقه الأستاذ: ـ ضد النيابة العامة . / ======// ليطب للسادة رئيس ومستشاري غرفة الاتهام بالمجلس الموقر //=======/ ـ يتشرف دفاع المتهم بعرض الأتي: ـ من حيث الشكل: ـ حيث/ أن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة ... أصدر بتاريخ:.... أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية .... ـ حيث/ أن هذا الأمر تم استئنافه بتاريخ:..... مما يجعل منه وارد في الآجال القانونية ووفقا للشكليات المنصوص عليها قانونا, لذا يلتمس دفاع المتهم قبوله من الناحية الشكلية. ـ من حيث الموضوع: ـ موجز الوقائع والإجراءات: ـ حيث/ أن المتهم تمت متابعته من طرف نيابة محكمة .... بتهمة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد:02و17 من القانون:04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والاتجار غير المشروعين بها. ـ حيث/ أنه بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق صادر من طرف السيد وكيل الجمهورية تم إحالة جميع المتهمين للسيد قاضي التحقيق بمحكمة...... بتاريخ:....... ـ حيث/ أنه بتاريخ:...... وبعد استجواب المتهم عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة.... أمر إيداع في حق المتهم تم بموجبه إيداعه بمؤسسة إعادة التربية...على ذمة التحقيق. ـ حيث/ أن الشيء الثابت من خلال الملف القضائي للمتهم لاسيما مـن خلال تصريحاته بمحاضر الضبطيـة القضائيـة أو عند استجوابه عند الحضور الأول فإنه يتبين وأن هذه التهمة غير ثابتة في حقه , لاسيما وأنه أنكر هذه التهمة الموجهة إليه طيلة مراحل التحقيق السابقة. ـ حيث/ أن ما يؤكد وأن التهمة غير ثابتة في حق المتهم هو تصريح المتهم ......أمام السيد قاضي التحقيق في محضر الاستجواب عند الحضور الأول وأنه شاهد المتهم .....يضع شيئا داخل جيب المتهم .... , مباشرة عند حضور رجال الدرك الوطني وقد تبين فيما بعد وأنها كمية من المخدرات. ـ حيث/ أنه بالنظر لتصريحات المتهم ......... الذي صرح في محضر الاستجواب عند الحضور الأول بأنه لا يعرف المتهم .... ولا تربطه به أية علاقة وأنه لم يسبق له وأن التقى به , فإن هذا ما يؤكد وأن المتهم لا علاقة له بهذه المجموعة. ـ حيث/ أن هذا ما يؤكد و أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ، مما يجعل من طلبه والرامي لإلغاء الأمر المستأنف مؤسس قانونا طالما وأن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي, على اعتبار وأن الحالات المنصوص عليها بموجب المادة:123 من ق.ا.ج غير متوافرة في قضية الحال في حق المتهم. ـ حيث/ أن المتهم هو رب عائلة وأب لطفل , كما أنه ثبت وأن كمية الذهب التي كانت بحوزته هي لزوجته التي منحتها له لأجل أن يبيعها ويشتري بثمنها قطعة أرض , كما أن سذاجته هي التي أوقعته بين أيدي أناس استغلاليين أرادوا الاستحواذ على كمية الذهب التي كانت بحوزته لا غير , وأنه لم يأتي لبلدية ....إلا لبيعها وبتدبير من المتهم ...... الـذي هو من عائلة معظم أفرادها يمارسون تجارة بيع الذهب. ـ حيث/ أن المتهم يقدم كل الضمانات اللازمة للحضور أمام جهة التحقيق عند أي استدعاء , والأكثر من ذلك فإن له موطن إقامة معروف. /=====================// لهـذه الأسبـاب //=====================/ ـ يلتمس المتهم عنه محاميه من السادة أعضاء غرفة الاتهام: ـ في الشكـل: قبول الاستئناف شكلا. ـ في الموضوع: ـ أساسـا: ـ إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بالإفراج عن المتهم. ـ احتياطيا: ـ استبدال الحبس المؤقت بإجراءات الرقابة القضائية. تحت كافة التحفظات عن المتهم منقول للافادة

نمودج اشكال في التنفيد

محكمة ........ القسم الاستعجالي عريضة إشكال في التنفيذ لفائــدة:........ – بدون مهنة – ...................... قائمة في حقها الأستاذة........................... مستشكل ضـــــد: ........... – بدون مهنة- الساكنة ................. مستشكل ضدها بحضور: السيد المحضر القضائي الأستاذ .............. الموضوع: تسجيل إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ............... بعد أداء واجب الاحترام للمحكمة الموقرة في الشكل: حيث أن عريضة الإشكال جاءت وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبولها شكلا. في الموضوع: حيـث صدر الحكم موضوع التنفيذ عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة ...... بتاريخ 16/04/05 بين المستشكل و المستشكل ضدها يقضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين مع إلزام المستشكل بتمكين المستشكل ضدها من التعويض عن الطلاق التعسفي بمبلغ قدره 000 70 دج. - مبلغ 2000 دج نفقة عدتها تسري من تاريخ النطق بحكم الطلاق و تستمر إلى حين تاريخ الوضع. - مبلغ 2000 دج نفقة إهمال تسري شهريا من تاريخ طردها من المحل الزوجي في 25/01/05 و تستمر إلى تاريخ النطق بحكم الطلاق. - تمكينها من أثاثها طبقا لمحضر الجرد المحرر بتاريخ 28/02/05 – نسخة من الحكم مرفقة رقم 01- . حيـث أنه و بعد صدور الحكم بالطلاق المذكور أعلاه بين الطرفين راجع المستشكل، المستشكل ضدها و أعيد قرانهما من جديد رسميا بتاريخ 25/05/05 كما هو ثابت بعقد الزواج و رجعت المستشكل ضدها إلى بيت الزوجية – عقد زواج مرفق وثيقة رقم 02- . حيـث أن المستشكل ضدها غادرت البيت مرة أخرى و تمّ الطلاق بينها و بين المستشكل بتاريخ 09/06/07 كما هو ثابت بالحكم – نسخة من الحكم مرفقة وثيقة رقم 03- . حيـث أن المستشكل ضدها باشرت تنفيذ حكم الطلاق الأول المؤرخ في 16/04/05. و لكن: حيـث أن المستشكل راجع المستشكل ضدها بعقد جديد بتاريخ 25/05/05 و عادت إلى بيت الزوجية من تاريخ تسجيل العقد أي بعد 40 يوم فقط من تاريخ صدور الحكم بالطلاق. حيـث أن الوضع تم ببيت الزوجية و من ثمّ فإن المطالبة بنفقةالعدة على أساس الحكم الأول المؤرخ في 16/04/05 القاضي لها أصبح عديم الأثر على اعتبار و أنها لم تعتد هذا من جهة. حيـث أنه و من جهة ثانية، فإن الأثاث المدون في الحكم الأول المؤرخ في 16/04/05 بما فيه المصوغ قد عدّل بموجب حكم الطلاق الثاني المؤرخ في 09/06/07. حيـث أن المصوغ المذكور في الحكم الأول قد استرجعته المستشكل ضدها بعد عقد الزواج الثاني وتبقى قائمة الأثاث المستحقة لها المدونة في الحكم الصادر بتاريخ 09/06/07. لهـــذه الأسبـــاب و مـــن أجلهـــا يلتمس المستشكل من المحكمة الموقرة: - الأمر بوقف تنفيذ نفقة العدّة لرجوع المستشكل ضدها إلى بيت الزوجية بعقد جديد مباشرة بعد صدور الحكم بالطلاق محل التنفيذ مع حذف المصوغ و قائمة الأثاث المدونة في الحكم المتمثلة في: 04 مسايس ذهب من بينهم فردة مكسرة المقابل لـ 500 5 دج – محزمة ذهب تتمثل على فم من ذهب و 14 حبة لويز مقابل 000 45 دج مع الإشهاد له بالأثاث المدون في الحكم المؤرخ في 09/06/2007. مع كامل التحفظــات المرفقات: - حكم مؤرخ في 16/04/05. - عقد زواج مؤرخ في 25/05/05. - حكم مؤرخ في 09/06/07.

الأحد، 1 سبتمبر 2013

أداب مهنة المحاماة

أداب مهنة المحاماة لكل عمل من اعمال الناس، ولكل فن من فنون الحياة آداب خاصة: فللكلام آداب وللطعام آداب وللمناظرة آداب والمحاماة لها آدابها الخاصة بها تعرف في عالم القضاء بآداب المحاماة. ولقد كانت آداب المحاماة عرفا وتقليدا وأدبا ثم تطور الزمن وتغيرت المفاهيم ودب التحلل من القيم الاخلاقية فلم يجد المشرع بدا من ان يحول تلك الآداب الى وجائب يتعين على المحامي ان يتقيد بها ويعمل على التخلق بها وهكذا امست المحاماة اشتاتا من التقليد والعرف والقانون لا يضمها كتاب ويلم بها بحث. لذا ولما كانت المحاماة جليلة القدر لجلال رسالتها، كان على من يزاولها ان يكون جديرا بحمل لقب (المحامي) نبيلا بتصرفه، سليما في سلوكه، حسنا في مظهره ، والتصرف الحسن في العمل والملبس والماكل والمعاشرة يضفي على المحامي مظهر الوقار والاحترام. نبل المحاماة ليس المحامي بالخصم الحقيقي وليس هو بطرف من اطراف النزاع وانما هو وكيل عن طرف في النزاع، يتولى مهمة الهجوم حينا ومهمة الدفاع حينا آخر، وقد يكون وكيلا عن شخص في نزاع ثم يصبح ضده في نزاع آخر، وقد يصرع خصم موكله (اليوم) في دعوى يتولى مهمة الدفاع عنه غدا في دعوى اخرى. ولها يتعين على المحامي ان لا يتقيد بواجبه تلقاء موكله فقط وانما عليه ايضا ان يتقيد بواجبات المحاماة الاخرى التي لا محل فيها للخصومات الشخصية. فلا يسيء للخصم بكلام ولا يجعل منه خصم حقيقي ولا يعامله الا بروح رياضية. وان لا يسيء لكل من كانت له علاقة بالدعوى سواء اكان شاهدا ام خبيرا ام محاميا ام مدعيا عاما ام حكما، وان لا يسيء على وجه التخصيص لموكله ذاته وذلك برفع معنويات الموكل وان يفرج كربته ويقوي فيه الامل والرجاء، والنبل هو حصيلة كل العلوم والآداب والفنون والمميزات والاخلاق التي يجب ان تتوفر في المحامي. واذا كان المحامي نبيلا في مزاولة فنه، (نبيلا) في اداء واجبه، فقد ادى رسالة المحاماة كاملة بشرف ونبل. وأن لا يكون رائده غير حمل الناس على احترامه وتقديره ولا مبتغى له غير مرضاة الله تعالى وليتذكر دائما النبل العظيم والمعنى السامي الذي انطوت عليه الآية الكريمة: (ادفع بالتي هي احسن!! فاذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم!!) الشجاعة: والشجاعة هبة عظيمة من هبات الله وصفة جميلة من صفات الرجولة وميزة خاصة من مميزات (الشخصية) واذا كانت شجاعة القائد عنصرا اساسيا لتفوقه في القيادة وشجاعة الجندي عاملا من عوامل كسب المعركة وشجاعة التاجر في السوق باعث من بواعث نجاحه في تجارته، فما هي شجاعة ذلك الرجل الذي يقف وحده وسط معركة الرأي!! يعلن فيها رأيه ضد فئة وحزب او شعب او جور ولا سند له غير ايمانه بصدق دعوته ولا محفز له غير اخلاصه لربه ومبدئه وشعبه وبلاده ولا رائد له في هذا الموقف النبيل غير الفداء والتضحية انما هو ليس بالشجاع فقط!! وانما هو شجاع الشجاع!! ان شجاعة الرأي ينبوع من ينابيع الخير والبركة وعامل من عوامل التفوق والنجاح وعنصر من عناصر العظمة والخلود. وان النفس الامارة بالسوء فعلى المحامي ان يحاسبها الحساب العسير في كل ظرف وزمان وعليه الا يطاوعها في التأثر بمال او جاه او خوف. وعلى المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها ان يواجه صاحب القضية بالحقيقة وان يكون شجاعا في مواجهة موكله معتمدا على ذلك بلجوئه لاسلوب الروية والاقناع والكلام الطيب والاسلوب النفساني، بحيث يخرج الزبون من مكتبه قانعا بوجهة نظره، راضيا مطمئنا او على الاقل غير ناقم او يائس. والمحامي يدخل بامتحان عسير للتوفيق بين اداء واجبه في المحاماة وبين نجاته من ورطة الموقف وهنا تدخل مشكلة الشجاعة في مواجهة الخصم فقد يكون الخصم متنفذا في المجتمع او مشهور بالقدرة والكفاءة او يحتل مكانا مرموقا او حاكم اتسم حكمه بالظلم فكل هذه الامور تعد تحصيل حاصل لظهور فضيلة الشجاعة لدى المحامي، الشجاعة التي لا تعرف الخوف والمساومة والزلفى. فليكن رائدك التقدير والاحترام لنفسك وللخصام لان الخصام ذاتهم وبحكم تماسهم بالمحامين يعرفون الصالح منهم والطالح ويفرقون في المعاملة بينهما ويدينون بالاحترام للمحامي الشجاع ويحسون بالاحتقار للمحامي الوقح. الاستشارات والعقود: من عمل المحاماة ابداء الآراء القانونية دون تعقيب او مرافعة سواء اكان الرأي على شكل فتوى في موضوع معين ام كان جوابا على سؤال محدد ام كان على شكل استشارة قانونية في مطلق الامور المتصلة بالقانون ام كان على شكل عقد من العقود يقوم المحامي بتنظيمه. فالاستشارة القانونية من الامور الدقيقة التي يمارسها المحامي فبعض الناس يحملهم الشك والتردد في القطع بأحرص الامور الى ان يستعين برأي المحامي لازالة الشك والتردد والبعض يعتزم القيام بالتزام يخشى عواقبه القانونية. ان الاستشارة خطيرة النتائج، فهي قد تكون سببا في الاقدام على امر خاطئ او ضار او العدول عن رأي كان صاحبه على صواب فيه. ولهذا يتعين على المحامي ان لا يعطي رأيه فيما استفتى فيه فورا وارتجالا وانما عليه ان يدرس القضية كما لو كان يدرس دعوى ثم يرجع للمستندات ان وجدت ويعود بعدها للقانون يستفتيه قبل ان يقدم هو فتواه. كل فرد له طبيببه الخاص وله محاميه الخاص سواء بسواء... يستفتيه ويسأله الرأي بسلوك حضاري مهذب واهمية المحامي كالطبيب.. كما ان هناك الطب الدوائي.. هناك الطب الوقائي. فاذا كانت مهمة الاول العلاج مهمة الثاني تجنب المرض وتفاديه وما يصح قوله في الطب يصح في القانون اذ هناك الدعوى.. وهناك الاستشارة.. فالدعوى علاج.. والاستشارة وقاية.. الاستشارة خطيرة النتائج قد تكون سببا في الاقدام على امر او الاحجام عنه لهذا يتعين على المحامي الا يعطي رأيه ارتجالا انما عليه ان يدرس السؤال كما لو كان يدرس دعوى.. ثم يرجع الى الوثائق ان وجدت.. ثم الى القانون يستفتيه قبل ان (يتبرع) هو بفتواه. بعض الزملاء يتطوعون بالاجابة على نحو (مسلوق) ظنا من هذا البعض ان الاجابة السريعة تزيد السائل قناعة بكفائته وتوسع شهرته. بتقديري هذا خطأ.. لأن السائل سرعان ما يستفتي سواه (مجانا ايضا) ويكشف التناقض في الاجابات. ولا ننسى ان هناك ممن ابتلاهم الله بداء الاسئلة القانونية يوجهونها الى كل محام يلتقون به مصادفة او اتفاقا. (وهات في اسئلة) البعض من هؤلاء يرى توجيه السؤال الى المحامي في اوقات استجمامه وفترات راحته او من خلال لقاء عابر نوعا من المجاملة والتسلية ولا يدري هذا البعض ان ما يفعله (غلاظة) منه وارهاقا للمحامي. في هذه الحالة على المحامي ان يتحاشى العطاء الجواب موجزا او مختصرا وان يطلب من السائل زيارته في المكتب ليسمعه الجواب حتى ولو كان في حدود كلمة (نعم) او (لا) السبب ان الاستشارة لها مكزها القانوني وهي جزء من اعمال المحاماة فلا تجوز اهانتها بهدرها في الطريق العام او المقهى او في سيارة تكسي.. ثم على السائل ان يعرف حقا ان الاستشارة مصدر رزق فلا يجوز ان يبيحها لنفسه بلا مقابل او اتعاب. وبالنسبة للعقود فليس من السهل تنظيم العقود فالدعاوى الحقوقية باستثناء العقود الشفوية تقوم كلها على العقود والعقد هو حجرالاساس في كيان الدعوى والعقد فن خاص من فنون المحاماة يحتاج لمهارة خاصة في تفهم مراد الطرفين وقدرة الموازنة بين مصلحتيهما حسب القانون. ويجب عندما يهم المحامي بتنظيم عقد من العقود يجب مراعاة النقاط التالية: 1- لما كان العقد ارتباطا ينظم مصلحة طرفين على اساس متوازن فينبغي ملاحظة الحقوق المتقابلة بحيث لا يرهق احد الطرفين، ولا يكون الغنم لاحدهما، والغرم للآخر. وباعتبار العقد من مرتبات القانون المدني فيجب الرجوع لاحكام القانون المدني في العقد وتطبيقها تطبيق كامل، ومراعاة الدقة في مقدمة العقد بحيث يتضح للوهلة الاولى مراد الطرفين دون زيادة او نقصان وان يراعي الايجاز الكامل في القول وان لا يهمل ذكر محل تنظيم العقد وان لا يفضل عن تحديد الضمان الذي يتفق عليه الطرفان وعليه ايضا ان يعين مصير العربون ان وجد وان يذكر كذلك لزوم الانذار من عدمه، اما بالنسبة للمرافعة ذلك النضال العلمي الذي يستخدم في المحامي كل امكانياته بمصارعة الخصم ومصارعة الحاكم والشهود والخبراء والادلة ليفوز آخر الامر ويكسب الجولة فما اشقها؟ من اجل ذلك كانت المرافعة بحرا كبحر المحاماة ذاتها بعيد الشاطئ عميق الغور دائم الامواج. فما احلى المرافعة عندما يكون المحامي في موقف قوي يصول فيه ويجول من حجج بالاسئلة المنوعة سلاح العلم والفن وسلاح اللسان والبيان. وما امرها عندما يكون المحامي في موقف ضعيف عندما لا يكون الحق بجانبه وعندما تخونه سلامة المنطق ودامغ الحجة وشجاعة الرأي. فيجب على المحامي الرجوع للكتب العلمية وصنوف القوانين وشروحها واجتهادات القضاء عليه ان يتدجج بالاسلحة الاحتياطية دون ان يتعكز على عكاز الضعفاء وهي استمهل للجواب، عليه ان يعلم ان السلاح الاهم من اسلحة المعركة هو القلم فعليه ان يدرس الادب وان يكتب ثم يكتب ثم يكتب، وعليه ان يعلم ان ضبط النفس في المرافعة كضبط النفس في الحرب فليحذر الاستفزاز بأمر تافه او سخيف. فالامراض كثيرة ومتنوعة وهي حتى اذا اتحدت في النوع اختلفت في الظروف والاعراض والاختلاطات والآلام ولك منها طريقة خاصة للفحص واسلوب معين للمعالجة. والغرض الاساسي من المرافعة هو الاقناع!. اقناع الحاكم بصواب الموقف وابراز الفكرة واضحة الحق والمعالم والقسمات. والمحامي الخاذق هو الذي يعرف كيف يدرس القضية ويهيء حلها وكيف يتفنن لنوال الفوز في المعركة. والمرافعات تقسم لصنفين اساسيين تبعا لماهية القضايا، فالاول يتناول المرافعات في القضايا الحقوقية والثاني يتناول المرافعات في القضايا الجزائية. وبالنسبة للدعاوى التي يقبلها المحامي والدعاوى التي يرفضها. فهذا بحث واسع دقيق للغاية لا قواعد له مكتوبة ولا ضوابط مرسومة لكن الضابط الرئيسي له هو الوجدان فمن البديهي القول ان المحامي ليس في مقدوره ان يسبر غور الموكل ويغوص باعماقه وليس بمقدوره كذلك ان يقرر من دراسة الاوراق والوثائق واستعراض الوقائع انه قد توصل للحقيقة!! فقد تكون الحقيقة محتجزة وراء ستار كثيف، ولكن المطلوب من المحامي عمله في تحريه عن الحقيقة بعد الدرس والاستقصاء والتأمل. وبالنسبة للدعوى الحقوقية، فان كانت صفة الموكل فيها (مدعي) جاز للمحامي التوكل فيها على ضوء الحقيقة التي توصل اليها.. اما ان طلب الموكل اليه العمل على خلاف ذلك امتنع عليه آنذاك التوكل فيها، اذ يصبح في هذه الحالة مسخرا لتنفيذ رغبات الموكل خلافا للحق الذي بانت له معالمه وخلافا للقناعة التي توفرت له. اما اذا كانت صفة الموكل فيها مدعى عليه واقتنع المحامي بصدق موقفه وسلامة وضعه جاز للمحامي ايضا التدخل في الدعوى والخوض فيها على الاساس الذي تم التفاهم عليه. اما اذا طلب الموكل اليه ان يسير في دفع الدعوى على اساس باطل او مغاير للحقيقة فعندئذ لا يجوز له التوكل فيها... وان هو سار فيها على الاساس الصحيح ابتداء ثم حال الموكل بعدئذ للباطل وعمد الى الزوغان عن الحق فعليه ان ينسحب من الدعوى حفاظا على امانة المحاماة. وخير سبيل لانسحاب المحامي هو ان لا يعلن عن رغبته في الانسحاب في المحكمة ويكون آنذاك في حرج!! وانما يفاتح بذلك موكله ويطلب اليه ان يتولى هو مهمة الدعوى بالشكل الذي يشاءه. وبالتالي فهذا الموضوع دقيق للغاية، والدقة فيه تأتي من ظروف وملابسات قد لا تدع للقانون او للمنطق او للقناعة محلا!

قانون الاجراءات المدنية و الادارية بصغة pdf للتحميل

قانون الاجراءت المدنية و الادارية
للتحميل
http://hulkload.com/rrep88q3uxah

قانون الاسرة الجزائري بصغة pdf للتحميل

قانون الاسرة الجزائري 
للتحميل اضغط على: http://hulkload.com/it12nmm8wvo2

508 اجتهاد قضائي من اجتهادات المحكمة العاليا و مجلس الدولة في ملف واحد

 508 من اجتهادات المحكمة العاليا و مجلس الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جئتكم بمجموعة من الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا 496 قرار -جميع الغرف- بالاضافة الى اجتهادات مجلس الدولة 112 قرار
المف مضغوط بصيغة winrar .
بعد تحميل الملف قم بفتح الضغط تجد ايقونة باسم index.htm اضغط عليها تخرج لك صفحة بها هدا
مكتوب عليها كلمة droit اضغط علىيها ثم تظهر لك صفحة ويب بها 4 راوبط اضغط على: .droit.mjustice.dz/portailarabe/coursup/valrecherche.html للاطلاع على اجتهادات المحكمة العاليا.
و .droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/valrecherche.html للاطلاع على اجتهادات مجلس الدولة
وتصفح الاجتهادات و بدون انثرناث.

للتحميل اضغط على هذا الرابط
[http://hulkload.com/7gk7h2h9y2hj